الطعن رقم 1562 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-5-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر ابرام أكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان المؤجر
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ تكييف الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف و الهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المفاضلة بين العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون كلها صحيحة و كان المقرر بنص المادة 135 من القانون أنه " إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا و كان لا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نصها فى القانون لأن مخالفة النهى المقرر بنص القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام أو الآداب بحسب الأحوال و لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 تنص على أنه " يحظر على المالك القيام بإبرام أكثر من عقد واحد للمبنى أو الوحدة منه " و لئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظة جزاء مخالفتها إلا أن مقتضى الحظر الصريح الوارد فيها و تجريم مخالفته بحكم المادة 44 من هذا القانون يرتب الجزاء وهو بطلان العقود اللاحقة للعقد الأول و أن لم يصرح به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إجابة المطعون ضدها إلى طلباتها فلا يبطله لما قام عليه قضاءه من تطبيق للمادة 573 من القانون المدني حال تخلف الاقتضاء لإعمالها إذ لمحكمة النقض تصحيح لما أشتمل عليه الحكم من تقرير قانوني خاطئ دون أن تنقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الدعوى ملزم في كل حال بإعطاء الدعوى وصفها الحق وسماع التكييف القانوني الصحيح عليها - دون التقيد بتكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى وأن العبرة في التكييف هو بحقيقة المقصود من الطلبات فيها وكانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى (.......... ) شمال القاهرة الابتدائية على سند من أنها تستأجر شقة النزاع من المطعون ضده الثاني بموجب عقد مؤرخ (......) ثابت التاريخ في (.... ) وأن الطاعن استصدر حكماً في الدعوى رقم (.... ) مستعجل القاهرة يقضى بوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد المؤجر في الدعوى (.... ) شمال القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم (......... ) ق القاهرة بتمكينها من شقة المدعى على سند من أنه استأجرها بعد أن كان المؤجر قد انتزع حيازتها لها بموجب حكم قضى بطردها في الدعوى رقم (.... ) مستعجل القاهرة وأنها تطلب تمكينها من شقة النزاع لأنها تفضل الطاعن لأسبقيتها في وضع يدها استناداً إلى المادة 573/1 من القانون المدني التي تعالج حالة تزاحم المستأجرين لعين واحدة - قبل العمل بالمادة 16 من القانون 52 لسنة 1969 فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في تكييفه للدعوى على أنها دعوى موضوعية متصلة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 1/184 ، 185 من قا نون المرافعات يدل على أنه يتعين إلزام من خسر الدعوى بمصاريفها إلا إذا توافرت إحدى الحالات الواردة بالمادة 185 - مرافعات و لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول دعوى الحيازة رقم < .... > شمال القاهرة المرفوعة من المطعون ضدها الأولى بعد أن سقطت حصتها فيها بإقامتها الدعوى < .... > شمال القاهرة المستندة إلى أصل الحق و ذلك إعمالاً للمادة 1/44 من قانون المرافعات فإنه كان يتعين إلزامها بمصاريف تلك الدعوى طالما لم تتوافر إحدى حالات المادة 185 من قانون المرافعات و لا ينال من ذلك أن محكمة أول درجة أمرت بضم الدعويين و أصدرت فيهما حكم واحد و أن الطاعن أقام إستئنافاً واحد إذ أن كل ذلك ليس من شأنه أن يفقد كل دعوى إستقلالها ما كان يتعين معه الفصل فى مصاريف كل منهما على حدى دون النظر فى الإستئناف لخصومة واحدة بطلبات متعددة و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الطاعن بمصاريف الدعوى رقم < .... > شمال القاهرة رغم أنه لم يخفق فيها فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .