الطعن رقم 1479 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-12-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى المنازعات الايجارية - فى استخلاص الاقامة المستقرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أنه " لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن بغير مقتضى " يدل على أن مناط الإحتجاز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية و القانونية على مسكنين أو المساكن التى أبرم عقود إيجارها بحيث لا تقتصر الروابط الإيجارية الناشئة عن هذه العقود على مجرد كونه طرفاً فى العقد كمستأجر فيها و إنما لابد أن يتوافر فى شأنه الإنفراد المطلق و المستمر بالإنتفاع بسكنى كل عين ، فإذا لم تكن له سيطرة مادية إلا على مسكن واحد و إستقل آخرون من ذويه بالمسكن أو المساكن الأخرى إستقلالاً فعلياً فإنه لا يعد محتجزاً لها بالمعنى الذى قصده القانون . لما كان ذلك و كان المسكن الذى ذهب الطاعن إلى أن المطعون ضدهما يحتجزانه هو مسكن أسرتهما الذى يقيم فيه والدهما و أخواتهما حسبما أقر به الطاعن و قد خلت الأوراق مما يفيد أن لهما السيطرة المادية و القانونية على ذلك المسكن و من ثم فلا يتوافر فى حقهما معنى الإحتجاز الذى قصده القانون و لا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ هو أغفل الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - <2> أن إستخلاص إقامة المستفيد من إمتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 المنطبق على واقعة النزاع ، و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة كما أن لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث أدلتها و موازنة بعضها بالبعض الآخر و ترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود مادام أنها لم تخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها و حسبها أن تبين الحقيقة التى إستخلصتها من الأوراق و إقتنعت بها متى كان إستخلاصها سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق و هى غير ملزمة من بعد بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها يتضمن الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج و الأقوال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البين من إستقراء المراحل التشريعية التى مرت بها قوانين تنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين - منذ القانون رقم 121 لسنة 1947 و حتى القانون الحالى رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع قيد حق المؤجر فى طلب إنهاء أو فسخ العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بهذه القوانين و التى وردت فيها على سبيل الحصر لا على سبيل البيان . و هو حصر أملته إعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصدار التشريع الخاص ، فلا يصح إقامة دعوى الإخلاء على غير هذه الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى و المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - تقضى بإمتداد عقد الإيجار فى حالة وفاة المستأجر لصالح زوجته أو أولاده أو والداه المقيمين معه حتى تاريخ الوفاة و كذلك لصالح أقاربه حتى الدرجة الثالثة الذين كانوا يقيمو ن معه بالمسكن مدة سنة سابقة على وفاته ، و يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم فإن مفاد ذلك أن حق المستفيدين من إمتداد العقد مستمد من القانون مباشرة ، و من ثم فإن ما يرد بعقد الإيجار من شرط خاص بتحديد المستفيدين من الإجارة يكو ن باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً أمراً متعلقاً بالنظام العام .