الطعن رقم 1361 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-5-28
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير ادلة الشهود
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير اقوال الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش وعبد النبى خمخم نائبى رئيس المحكمة ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي الطاعنة بأولهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذ لك تقول ان المطعون ضده الاولي كان قد طلب امام محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة اليها علي انه لم يشغل الشقة محل النزاع برضائها وانها لم تتسلم منه اجره شهري يناير وفبراير سنة 1977 الا ان المحكمة لم توجه اليها هذه اليمين علي سند من انه قد طلب بعد ذلك احالة الدعوى الي التحقيق مما يعد عدولا منه عن توجيه اليمين مع انها لم ترتض الحلف او ترده عليه بل طلبت بالجلسة اجلا لحضور محاميها الاصلي مما يعد ذلك قبولا منها لاداء اليمين لا يجوز معه لمواجهها ان يعدل عنهما .
وحيث ان الطاعن تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطأ في الاسناد وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اورد بمدوناته ان ما قرره شاهدها من ان خلافا وقع بينهما وبين المطعون ضده الاول بسبب اقامته بالعين محل النازع لا يفيد تخلي المطعون ضده الثالث له عن اجارة العين او تاجيرها له من الباطن رغم ان مفاد هذه الاقوال ان ترك العين للمطعون ضده الاول كان هو مثار ذلك النزاع هذا الي ان المطعون ضده الاول لم يقدم الدليل علي ان وضع يده علي هذه العين يستند الي سبب صحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه " لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف " يدل على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ، و لا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين إنه مستعد للخلف ، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً ، لما كان ذلك - و كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 1981/10/22 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل و بالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن إستعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى و الثانية مذكرة بدفاعة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما و بين الطاعنة و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلى المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعية ، و ذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الإلتزام و إستهداء بالمبدأ العام فى الشرعية الإسلامية و الذى يقضى بأن البينة على من إدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود
و إستخلاص الواقع منها - ما دامت لم تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها .