⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1231 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-6-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 13 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن "تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ..... ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزما لكل من المالك والمستأجرين" 218 من قانون المرافعات يدل على أنه لا يجوز للمحكمة أن تسوئ من مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه مما مؤداه أن مالك العقار لا يجوز أن يضار بطعنه على قرار اللجنة المختصة بتحديد الأجرة أو بطعنه على الحكم الإبتدائى متى كان طعنه منصباً على تقدير الأجرة الكلية للمبنى و لم يطعن أحد من المستأجرين على هذا التقدير فإذا ما قضت محكمة الطعن بتخفيض القيمه الإيجارية الإجمالية للعقار فى هذه الحالة فإنها تكون قد أساءت إلى مركز الطاعن ، أما إذا إقتصر الحكم على إعادة توزيع القيمة الإيجارية المذكورة على وحدات العقار بما يزيد من أجرة وحدة سكنية معينة وينقض من أخرى دون المساس بإجمالى القيمه الإيجارية محل الطعن - وتخفيضها فلا يعد ذلك إضراراً بمصلحة المالك الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى رأت محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فلا تكون ملزمه بعد ذلك بالرد إستقلالاً على ما يوجه إليه من إعتراضات إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الإعتراضات ما يستحق الرد عليه بأ كثر مما تضمنه التقرير .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن العبرة فى تقدير الأرض هى بثمن المثل وقت البناء وعلى أساس قيمتها السوقية كما أن تقدير قيمة المبانى إنما يتعين أن يكون على أساس التكاليف الفعلية محسوبة وفقاً لسعر السوق وقت البناء .