الطعن رقم 1223 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-3-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاحوال التي يصح فيها الاثبات بالبينة
⚖️ طرق الاثبات - انكار التوقيع وتحقيق الخطوط
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ التزام - تنفيذ الالتزام - التعويض الاتفاقى
⚖️ التزام اثبات - الشرط الجزائى
⚖️ عيوب التدليل - التناقض
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
⚖️ آثار العقد بالنسبة لموضوع العقد - المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ اسباب الطعن - السبب المجهل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه أن المحكمة أنه إذا كانت الورقة المقول بأنها صورة إعلان قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إذ جاءت مجردة من أية كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإنه لا تثريب على المحكمة فى عدم التعويل عليها فى أنها هى الصورة التى سلمت فعلاً ما دام الثابت من أصل ورقة الإعلان إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الحكم المستأنف على ما قرره من أن الورقة المقول بأنها صورة إعلان التعجيل قد خلت مما يشير إلى أنها هى التى قام المحضر بتسليمها إلى المعلن إليهما إذ جاءت مجردة من أى كتابة سوى تاريخ الإعلان المختلف عن الموجود بالأصل بخط يد المحضر يمكن أن يتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هى صورة أصل الإعلان فإن المحكمة لا تعول على هذه الورقة من أنها الصورة التى سلمت فعلاً للمعلن إليهما إذ بين من أصل ورقة إعلان التعجيل إشتمالها على جميع البيانات التى يستوجبها القانون لصحته و أنه تم إعلانها في الميعاد ، و كان ما أورده الحكم سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و كاف لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب يكون فى غير محله
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قاضى الموضوع على ما يستفاد من المادة 30 من قانون الإثبات غير ملزم فى حالة إنكار التوقيع على الورقة العرفية من المنسوب إليه التوقيع أو إنكار خلفه ذلك أو طعنه عليه بالجهالة بإجراء التحقيق المشار إليه فى هذه المادة بل أن له إذا رأى فى وقائع الدعوى و مستنداتها ما يكفى لإقتناعه بأن التوقيع المذكور صحيح أن يرد على المنكر إنكاره و على مدعى الجهالة إدعاءه و يأخذ بالورقة من غير إجراء هذا التحقيق و كل ما يتطلبه القانون فى هذه الحالة أن يبين فى حكمة الظروف و القرائن التى إستبان منها ذلك و لا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه من هذه القرائن متى كان إستنباطه سائغاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة أن إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان بين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بتمكين ورثة المستأجر - المطعون ضدهم - من دكان بالعقار الجديد على دعامتين أولاهما العقد المؤرخ 1977/12/1 الذى إلتزم بموجبه الطاعن الأول بهذا التمكين و الثانية أحكام المادتين 49 ، 54 من القانون 49 لسنة 1977 و كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين
و كان يصح بناءه على إحداها فإن تعيبه فى الدعامة الأخرى لا يؤثر فيه و لما الدعامة الأولى كافية لحمل قضاء الحكم فإن النعى عليه فى الدعامة الثانية على فرض صحته يكون غير منتج و من ثم فهو غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لإلتزامه التعاقدى أو التأخير فى تنفيذه يعتبر فى ذاته خطـأ يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطـأ من الغير أو من المتعاقد الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني الخاص بالتعويض الإتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى وجد شرط جزائي في العقد فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول - بالتعويض الإتفاقى عن التأخير في تنفيذ إلتزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقاً للعقد المبرم بينهما في 1/12/1977 على سند من تعمده بالإشتراك مع ابنة الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعياً إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتفاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ إلتزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذى يعيب الحكم و يفسده هو الذى تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الطلب أو الدفاع الذى تلتزم المحكمة بإجابته
و الرد عليه هو الذى يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبه عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاضى الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و طلباتهم و حججهم و الرد إستقلالاً على كل قول أو حجه أو طلب أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لما عداها .
📌 المبدأ / الفقرة (10)
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 253 من قانون المرافعات أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن و إلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن و تعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض و الجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذى يعزوه إلى الحكم و موضعه و أثره فى قضائه و من ثم فإن سبب يراد التحدى به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً و إلا كان غير مقبول - لما كان ذلك و كان الطاعنان لم يفصحا عن العيب الذى يعزواه إلى الحكم و موضوعه منه و أثره فى قضائه فإن النعى يكون مجهولاً
و بالتالى غير مقبول .