⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1188 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-29 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ طرق الاثبات - كيدية اليمين الحاسمة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تسبيب الاحكام - ضوابط التسبيب - ما لا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ تسبيب الحكم - مالا يعيب تسبيب الحكم - التقريرات القانونية الخاطئة
⚖️ مدى التزام محكمة الموضوع بقواعد الاثبات
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وخلف فتح الباب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالاوراق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر بتاريخ 17/11/1981 اقام قضاءه برد وبطلان عقد ايجار العين محل النزاع في خصوص كلمة الاسمنت الواردة فيه علي مجرد اختلاف الخط والمداد المدونة به دون ان يعني بالوقوف علي ما اذا كانت الكلمة محل الطعن تمثل تغييرا في حقيقة الغرض المؤجر من اجله العين محل النزاع واهدر بذلك دلالة ما جاء بمشارطة التحكيم بين المطعون ضدهما من ان موضوع النزاع هو محل لتجارة الاسمنت وعدم طعن المطعون ضده الثاني المستاجر الاصلي بالتزوير علي ذلك العقد كما لم يجبه الحكم ال طلب ضم ملف الترخيص الخاص بالعين المؤجرة او تقديم صوره عقد ايجارها المودع به . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الاول من السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الحكم رفض توجيه اليمين الحاسمة لتعسفه في ذلك دون ان يبين وجه هذا التعسف رغم انها منتجة في الدعوى وحاسمة فيها من حيث الاستعمال المخالف بما يكون معه ما قرره الحكم من تعارضها مع حجية الحكم الصادرة برد وبطلان عقد الايجار في غير محله . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الرابع وبالوجه الاول من السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قضي بقيام شركة بين المطعون ضدهما في ممارسة النشاط في العين المؤجرة استنادا الي مشارطة التحكيم وحكم التحكيم رقم 4 لسنة 1978 إبشواي الذي ينهض دليلا علي قيام شركة بينهما ولم يجبه الي طلب احالة الدعوى الي التحقيق لاثبات قسمة الاموال المشتركة بين المطعون ضدهما ومنها العين محل النزاع وتغيير المنشاط فيها . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجوه الثاني والثالث والرابع من السبب الخامس علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه برفض طلب الاخلاء لتغيير الاستعمال الضار لعدم توافر المنافسة الضارة به رغم ما قدمه من ادلة علي قيام هذه المنافسة كما رفض الحكم الزام المطعون ضدهما بتقديم نسخة عقد ايجار العين محل النزاع التي تحت يدها رغم ان هذا الطلب يتعلق بورقة مشتركة بينهما وموضع استناد الخصوم اليها في اثبات التغيير في النشاط المؤجرة من اجله العين بما يكون معه نفي الحكم لوقوع الضرر استنادا الي انه لم يقدم دليل عليه قد مسخ دلالة الوقائع الثابتة بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و بالإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء فى قوانين إيجار الأماكن هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها ، و مؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن كان من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتية تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو التغيير إضافة أو حذفاً ، فإن هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان المشرع قد إستحدث بالتعديل الوارد فى المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 81 أمرين أولهما أنه عدل سبب الإخلاء الذى كان مقرراً بنص المادة 31/جـ من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر وهو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة و كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد عمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره فى 1981/7/30 و من ثم أدرك النزاع الراهن أبان نظره أمام محكمة الإستئناف و لم تكن قد إستقرت المراكز القانونية فيه نهائياً لصدور الحكم المطعون فيه فى 1982/2/27 بما مؤداه أن مجرد تغيير الغرض فى إستعمال العين محل النزاع من تجارة الأسمنت إلى تجارة المواد الغذائية لم يعد سبباً للإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أن اليمين الحاسمة يجب أن توجه فى خصوص الواقعة التى ينحسم بها النزاع و لا يجوز توجيهها إذا كانت تنصب على مجرد دليل فى الدعوى
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إستخلاص كيدية اليمين من سلطة محكمة الموضوع متى إستندت إلى إعتبارات سائغة. لما كان ذلك و كانت اليمين الحاسمة بالصيغة الموجهة بها من الطاعن تدور حول الغرض من إستعمال العين المؤجرة و نوع النشاط المستغلة فيه ، و كانت تلك الوقائع التى أُنصبت عليها اليمين لا تعدو أن تكون مجرد أدلة إثبات دفاع مطروح من الطاعن دون أن تكون هذه الوقائع - على فرض ثبوتها باليمين الموجهة حاسمة للنزاع سواء فيما يتعلق بثبوت الإضرار بالمؤجر أو التأجير من الباطن و هما سببا طلب الطاعن إخلاء العين المؤجرة بما يكون معه رفض المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التى وجهت بها قد صادف صحيح القانون أياً كان وجه الرأى فيما ساقه الحكم من أسباب رفض توجيهها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو آمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن لا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النعى على الحكم فيما أورده من دعامة لقضائه برفض طلب الإخلاء القائم على تغيير إستعمال العين على نحو أضر بالمؤجر - أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ما دام أن الحكم قد صادف النتيجة الصحيحة فى قضائه بإعتبار أن ما أثير من أضرار لحقت بالمؤجر لا تصلح فى ضوء ما تقدم أساساً سليماً لطلب الإخلاء .