⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1114 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-12-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: معاهدات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام
⚖️ تطبيق القانون - قانون التجارة البحرية
⚖️ معاهدة بروكسل
⚖️ النقل البحرى - سندات الشحن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد ابراهيم خليل نائب رئيس المحكمة ومنير توفيق نائب رئيس المحكمة وعبد المنعم ابراهيم وعبد الرحمن صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة العاشرة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن - و على ما جرىى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام المعاهدة تسرى على العلاقة المترتبة على عقد النقل البحرى بين الناقل و الشاحن إذا كان سند الشحن محرراً فى دولة من الدول الموقعه عليها أو المنضمة إليها و كان الناقل و الشاحن ينتميان لإحدى تلك الدول و أن يكون النقل بين ميناءين تابعين لدولتين مختلفتين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إعتبار المرسل إليه طرفاً ذا شأن فى سند الشحن يتكافأ مركزه - حينما طالب بتنفيذ العقد - و مركز الشاحن فى ظل أحكام قانون التجارة البحرى المصرى ليس من شأنه حلوله محل الشاحن فى العقد بحيث يغنى إتنماء المرسل إليه بجنسيته إلى دولة موقعه على المعاهدة عن وجوب تحقق هذا الإنتماء بالنسبة للشاحن كشرط لتطبيق أحكامها و إنما مفاد ذلك أن العلاقة بين المرسل إليه بإعتباره صاحب المصلحة فى عملية الشحن و الناقل يحكمها سند الشحن وحده الذى يحدد إلتزام الأخير و فى الحدود التى رسمها لما كان ذلك و كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن الشاحن شركة الدباغة الأردنية المساهمة المحدده عمان - ينتمى بجنسيته إلى دولة غير منضمة إلى المعاهدة و من ثم يتخلف أحد شروط تطبيقها الذى لا يغنى عنه كون المرسل إليه مصرياً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 19 من القانون المدني على أن يسرى على الإلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي توجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا إتحدا موطناً فإن إختلفا موطناً سرى قانون الدولة التي تم فيها العقد هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو تبين من الظروف أن قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.............. يدل على أنه يتعين الوقوف إبتداءاً على ما تتجه إليه إرادة المتعاقدين الصريحة أو الضمنية لتحديد القانون الواجب التطبيق على الإلتزامات التعاقدية فإذا لم يفصح المتعاقدان عن إرادتهما في هذا الشأن وجب تطبيق قانون الموطن المشترك وإلا فقانون الدولة التي تم فيها العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت بسند شحن رسالة النزاع أن طرفيه قد إتفقا على أن السفينة غير مسئولة عن أى فقد أو تلف للبضاعة أياً كان سببه يمكن تغطيته بالتأمين . the ship is not lable for any love or damage to goods how ever caused which can be covered by ins urance الأمر الذى يكتشف بوضوح عن إنصراف إرادة المتعاقدين ضمناً إلى عدم إعمال أحكام القانون البحرى السورى الذى يبطل فى المادة 212 منه شروط الإعفاء من المسئولية ، و هو إتفاق صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام .