⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-20 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ ما لا يندرج تحت اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول وبالوجه الاول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الاستئناف بان المحامي رافع دعوى المطعون ضدهن ومباشر الاجراءات فيها امام المحكمة الابتدائية ليس وكيلا عنهن ومثل امام المحكمة بتوكيل صادر لمحام اخر دون ان يدعي بانه يباشر الاجراءات نيابة عنه وان لازم ذلك مع تخلف المطعون ضدهن الدعيات عن المثول باشخاصهن بعض الجلسات ان تقرر المحكمة شطب الدعوى الا ان الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع علي سند من حضور المطعون ضدها الاولي عن نفسها وبصفتها وكيلة عن باقي المدعيات بعض الجلسات والي انه لم ينسحب تاركا الدعوى للشطب والي اثبات المحامي حضوره عن المحامي الموكل في الاستئناف رغم ان ذلك لا يصحح تلك الاجراءات الباطلة . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي انه ليس عاملا بل صاحب عمل في نطاق تطبيقه المادة 40/د من القانون رقم 49 سنة 1977 التي تجيز التاجير للعمال في مناطق تجمعاتهم ذلك رغم عموم النص - الذي لم يشترط سوى الاقامة بالمنطقة العمالية وهو مايتوافر بالنسبة له باقرار شاهد المطعون ضدها الاولي الذي اطمأن الحكم الي شهادته والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنعي بغير مخصص واخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور . وحيث ان الطاعن ينعي بالوجه الثالث من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه تمسك باعمال المادة 21 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الا ان الحكم المطعون فيه استبعد تطبيقها استنادا الي انها تتعلق بالتاجير من الباطن مفروش في حين اقر المطعون ضده الرابع الي ان التاجير كان عن مكان خال واستنادا الي ان الطاعن ذهب في دفاعه الي ان الواقعة تنازلا عن التاجير وليس تاجيرا من الباطن في حين انه كان يجب علي الحكم الا يؤاخذ باقراره في هذا الصدد وان يلتزم بما جاء باسبابه من ان الواقعة تاجير من الباطن هذا الي ان شقة النزاع تقع بمدينة الاسكندرية التي يجوز فيها التاجير خاليا اومفروشا بغيراذن من المالك . وحيث ان الطاعن ينعي بالاوجه من الثاني الي الخامس من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في الاستدلال - في بيان ذلك يقول ان الحكم عول في قضائه بالاخلاء ونفي العلاقة الايجارية علي اقوال شاهد المطعون ضدها الاولي التي اطمان اليها رغم انه لم يؤكد اي واقعة يصح-الاستدلال بها في هذا الشأن وهي لا تؤدي الي ما خلص اليه الحكم واهدر اقوال شاهديه ومستنداته الدالة علي استلام المطعون ضده الرابع منه مبلغ الخلو لتسليمه الي المطعون ضدها الاولي بغير سبب ظاهر وذهب الي انها لم تتسلم هذا المبلغ ووصف العين بانها خالية اخذا باقرار المستاجر الاصلي - المطعون ضده الرابع بانه هو الذي احضر منقولاته الي الشقة رغم ان ذلك لايستتبع بالضرورة ان تكون خالية اذ جري العرف بان يحضر المستاجر للعين مفروشا ببعض المنقولات التي تعينه علي الاقامة بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ، و لما كانت المطعون ضدهن - المدعيات - لم تنكرن وكالة المحامى الذى رفع الدعوى و باشر الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى رغم مثول المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بالوكالة عن باقى المدعيات بعض الجلسات ، و كان لازم ذلك صحة حضوره عنهن فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع و ما رتبه الطاعن عليه من أنه كان يتعين على محكمة أول درجة شطب الدعوى يكون قد أعمل صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 40/د من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد صرح للمستأجر على سبيل الإستثناء الذى لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة للحصول على موافقة المؤجر للعمال فى مناطق تجمعاتهم ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن ليس عاملاً بل رب عمل فلا ينطبق عليه الإستثناء سالف الذكر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون فى غير محله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 من أنه " يشترط ألا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين بتأجير مفروشاً بغير موافقة المالك على شقة واحدة فى نفس المدينة " لا يعدو أن يكون تعديلاً لما أوردته الفقرة الأخيرة من المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التى أوردت فى فقرتها الأولى الحالات التى لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن أو مفرشاً بغير إذن المالك و إذ كانت هذه المادة لا تتضمن سوى قيد على المستأجر إذ حظرت عليه هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين أن يؤجروا أكثر من شقة واحدة مفروشة بذات المدينة بغير إذن المالك ، و كان الواقع المطروح فى النزاع الماثل يتمثل فى تمسك الطاعن بتنازل المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - له عن عين النزاع فى حين تمسكت المطعون ضدهن الثلاث الأوليات - المالكات - و من قبلهن مورثهن بتأجير المطعون ضده الرابع عين النزاع للطاعن بغير إذن منهن ، و كان مؤدى ذلك أن تمسك الطاعن بأعمال المادة 21 من القانون 136 لسنة 1981 جاء على غير محل من واقع الدعوى طالما أن أياً من طرفى الخصومة لم يتمسكوا بتجاوز المطعون ضده الرابع - المستأجر الأصلى - بتأجيره هو و زوجته و أولاده القصر غير المتزوجين من شقة مفروشة فى ذات المدينة بغير إذن المالك و بالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ تناول الدفاع بالرد منبهاً إلى إنتفاء شروط إعمال المادة المذكورة على سند من أن الواقعة تأجير من الباطن خال و ليس مفروشاً فإنه يكون قد تزيد بمناقشة نصاً قانونياً لا محل لإعماله على واقعة الدعوى ، و لم يكن لازما لقضائه الذى يستقيم بدونه و يكون النعى فيما تزيد فيه - و أياً كان وجه الرأى فيما إنتهى إليه بصدده - غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ لم يسبق للطاعن أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مدينة الإسكندرية تعتبر من المصايف التى يجوز فيها التأجير بغير موافقة المؤجر - و هو دفاع يخالطه واقع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لقاضى الموضوع - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - السلطة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و بحث الأدلة و القرائن و المستندات المقدمة فيها و تقدير أقوال الشهود و الموازنة بينها و إستخلاص الواقع منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدى إليه مدلولها و حسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .