الطعن رقم 1072 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنون بالاول منهما والوجه الاول من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان مورثهم اجري تعديلات جوهرية بالشقة موضوع النزاع وترتب عليها صدور لجنة تقدير الايجارات رقم 217 سنة 1971 بجعل الاجرة الشهرية لها عشرة جنيهات واصبح نهائيا بعدم الطعن عليه من المستاجر السابق كما لم يطعن عليه المستاجر الجديد ( المطعون ضده ) خلال ثلاثون يوما من تاريخ نفاذ عقد الايجار الصادر له طبقا للمادة 147 من القانون رقم 52 سنة 1969 الا ان الحكم المطعون فيه اهدر حجية قرار لجنة تحديد الاجرة النهائي والذي لم يطعن عليه بالطريق الذي رسمه القانون وانتهي لتعديل الاجرة بدعوى مبتدأة رغم نهائية القرار مخالفا بذلك القانون كما ان الحكم لم يتعرض لدفاعهم الحوهري المؤسس علي نهائية القرار 217 سنة 1971 بعدم طعن المستاجر الجديد ( المطعون ضده ) عليه طبقا لنص المادة 14 من القانون رقم 52 سنة 1969 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثاني من السبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اعتمد في قضاءه علي ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى دون ان يرد علي ما ساقوه من مطاعن علي هذا التقرير يتغير بها وجه الراي في الدعوى منها الخطأ في احتساب مساحة الشقة موضوع النزاع ومساحة شقة المثل وتاريخ انشاء كل منها وما اجروه من تعديلات وتحسينات بالعين مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة من لجان تقدير الإيجارات خارج حدود الولاية التى خولها الشارع لهذه اللجان لا تكون لها أى حجية و تعتبر كأن لم تكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية العامة إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه عليها ، لما كان ذلك ، و كانت لجان تقدير الأجرة قد خولت تقدير أجرة الأماكن التى تخضع فى تقدير أجرتها للقانون 46 لسنة 1962 و القوانين اللاحقة و كان الثابت من الأوراق أن العقار الكائنة به شقة النزاع أنشىء سنة 1940 ، و كانت التعديلات التى أجريت بشقة النزاع و كما أوضح الخبير بتقريره لا تعد و أن تكون إنتقاصاً لحجرة من حجراتها لإستخدامها كمحل ، و هى بذلك لا تعد تعديلاً جوهرياً و لا تجعلها فى حكم المنشأة حديثاً حيث يعاد تقدير أجرتها طبقاً للقانون السارى وقت إجراء التعديل و من ثم فإن لجنة تقدير الإيجارات إذ أعادت تقدير أجرتها تكون قد خرجت عن حدود ولايتها
و يكون قرارها فى هذا الشأن منعدماً و لا حجية له ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة و مضى فى تقدير شقة النزاع معملاً القانون الواجب التطبيق تبعاً لتاريخ إنشائها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة قد إنتهت إلى إنعدام حجية قرار لجنة التقدير فإن ما أثاره الطاعنون أمام محكمة الموضوع بشأن التمسك بهذه الحجية لا يعد دفاعاً جوهرياً إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر فى الدعوى و لا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد عليه بأسباب مستقلة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لإقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد إستقلالاً على الطعون التى وجهت إلى ذلك التقرير إذ فى أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير .