الطعن رقم 1039 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان حكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف المادة 62 من قانون الاثبات حين استدل من اقوال الشهود علي تحفظ المطعون ضدهما الاولين عند قبضهما الاجرة من المستاجر من الباطن عن المدة من اول نوفمبر سنة 1978 حتي يناير سنةن 1979 لحين البت في طلب استئجاره العين محل النزاع من الباطن في حين انه كان يتعين اثبات ذلك بالكتابة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبسيب وفي بيانه ذلكم يقول ان طلبات المطعون ضدهما في الخصومة الماثلة اخلاء المخبز والمسكن وحكم اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه اذ قضي بالاخلاء والتسليم وانصرفت اسبابه الي الاخلاء من المخبز فاصبح الحكم بالاخلاء من المسكن غير مسبب بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنة 1977 على حق المؤجر فى إخلاء المكان المؤجر إذا قام المستأجر بتأجيره من الباطن أو تنازل عنه للغير بغير إذن كتابى صريح من المالك وكان الإيصال الصادر من المؤجر بتقاضيه الأجرة من المستأجر من الباطن يعتبر فى حد ذاته بمثابة موافقة منه على هذا التأجير ما لم يتحفظ المؤجر على قبوله الأجرة بما يفيد رفضه لعقد الإيجار من الباطن، سواء ورد هذا التحفظ على الإيصال ذاته أو فى محرر لاحق معاصر إرتبط به، إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً أن يكون التعبير عن الإرادة وارداً فى محرر أو أكثر وإستخلاص ذلك من سلطة محكمة الموضوع فى تفسير المحررات ما دام إستخلاصها سائغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أن المشرع حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار وترك العين المؤجرة. ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل القوانين الآمرة إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه إلى الغير كلياً كان أو جزئياً، مستمراً أو موقوتاً، بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار المؤرخ 1966/5/19 إنصب على جزء من العقار المبين بالعقد لإستغلاله مخبزاً أو مسكناً . فإن ثبوت مخالفة المستأجر لشروط العقد مكملة بالقانون كاف لتوفير مبرر الإخلاء سواء كانت المخالفة قد إنصبت على العين المؤجرة جميعا أم على جزء منها .