الطعن رقم 1030 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-12-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - التدخل فى الدعوى - التدخل الانضمامى
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسن على حسين وريمون فهيم نائبى رئيس المحكمة و عزت عمران وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نطاق التدخل الإنضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد التدخل الإنضمام إليه من طرفى الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فيها و يظل عمل المحكمة قاصراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفيها و لا يعد تخلياً عن طلب التدخل تراخى الطالب فى سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكره بدفاعه لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد قضت ضمناً فى ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورثه الطاعنين .... إنضماماً للطاعنة الأولى التى قضى برفض دعواها فإنها تعد محكوماً عليها معها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض لكل محكوم عليه ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و لم يتخل عن منازعته سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل ، مدخلاً فى الدعوى أو متدخلاً فيها أو الإنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها ، و من ثم فإنه يحق للطاعن الثانى بوصفه أحد ورثة الخصيمة المتدخلة التى فصل فى الإستئناف لغير مصلحتها مع من إنضمت إليها الطعن على ذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته و إستغلاله و الإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ، و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار - فيما يتعلق بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ، و يكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمه مشهراً إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجارفإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير .