الطعن رقم 1000 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم الوفاء بالاجرة والتكرار - تكرار التاخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - تكرار التأخير فى الوفاء بالاجرة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الدفاع فى الدعوى وتقديم المستندات فيها - الدفاع الجوهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالاول منهما علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيانه ذلك يقول انه تمسك في دفاعه بان المطعون ضدهم لم يسعوا اليه كدائنين لاقتضاء الاجرة منه في محل اقامته باخميم عملا بالمادة 437 مدني بل كانوا يتهربون منه لاظهاره في صورة المتاخر عن سداد الاجرة مما كان يدعوه الي عرضها عليهم قانونا كل فترة من الزمن بموجب انذار عرض فيقبضونها او تودع لحسابهم بالمحكمة الا ان الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع او يرد عليه مع انه دفاع جوهري لو حقق يتغير به وجه الراي في الدعوى .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم قد استخلص تكرار التاخير في سداد الاجرة من اقامة مورث المطعون ضدهم الدعاوى ارقام 2 سنة 69 ة 108سنة 71 و 1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج مع ان الخصومة في الدعويين الاولي والثانية قد تركت وبالتالي زال اثر العريضة في كل منهما كما ان الدعوى الثالثة قد شطبت ومضت المدة القانونية دون تجديدها مما يجعلها معتبرة كأن لم تكن ومن ثم فان استدلال الحكم من هذه الدعاوى علي تكرار التاخير في سدادا الاجرة يكون قائما علي ما لا يؤدي اليه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفاع الذى تلتزم المحكمة بتحقيقه و الرد عليه هو ما يقدم إليها فى صيغة صريحة و جازمة تدل على تصميم صاحبة عليه و يكون فى أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المقصود بالتكرار فى تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة فى مواعيدها ، المدة تلو الأخرى ، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى التى يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، بشرط أن يكون التأجير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التى تتطلبها المادة سالفة الذكر ، بما ينبىء عنه ذلك من إعنات للمؤجر و مشاغبة له بإضطراره أياه الجوء للقضاء و أكثر من مرة لإخلاء المستأجر و إساءه الأخير لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء التى منحها له القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن فى سداد الآجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التى رفعها مورث المطعون ضدهم عليه و التى إنتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لإستعمال رخصة توقى الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة فى كل منها و كان هذا الإستخلاص سائغاً و مستمداً من أدلة صحيحة تؤدى إليه فإن النعى عليه يكون فى غير محله .