⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 994 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة - تقدير الادلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعنان بالسبب الاول منهما علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان المطعون ضدها اقامت دعواها بالاخلاء علي سند من نص المادة 29 من قانون ايجار الاماكن رقم 49 لسنة 1977 في حين ان المؤجر وحده هو صاحب الحق في طلب الاخلاء في حالة وفاة المستاجر الاصلي او ترك العين ولما كان الطاعنان والمطعون ضدها خلفا للمستاجر الاصلي فلا يحق لها اقامة دعوىا لاخلاء في هذه الحالة . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعنان بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وافساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان ان اقامة الطاعنة الثانية بعين النزاع امر ثبت بوثيقة زواجها وببطافتها الشخصية وليس لها سوى مسكن والدها واذ اطرح الحكم هذه المستندات ونفي اقامتها بالعين فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 21 من قانون إيجار الأماكن السابق رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 - على تحديد المستفيدين من إمتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين يدل على أن حق الإجارة فى هذه الحالة ينتقل و بقوة القانون لصالح هؤلاء المستفيدين دون غيرهم يشتركون معاً فى الإنتفاع بكامل العين المؤجرة فإذا ما ترك أحدهم الإقامة فيها خلص الحق للأخرين فى شغل العين و يحق لهم طلب طرد الغير الذى دون إنتفاعهم بها بغير سند .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى و إستخلاص الواقع منها ، و هى لا تلتزم بتعقب كل حجج الخصوم و الرد عليها إستقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله إذ أن فى قيام هذه الحقيقة الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .