الطعن رقم 988 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-6-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الاحوال التى يصح فيها الاثبات بالبينة - الادعاء بالتزوير - إنكار الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة
⚖️ طرق الاثبات - البينة - انكار الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى و محمد وليد الجارحى وأحمد الحديدى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه قدم الي محكمة الموضوع عقد ايجار مؤرخ 27/4/1965 صادر اليه من مورثته عن ارض النزاع وتمسك بأن هذا العقد يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملة بالبينة لاثبات البيع محل النزاع لان مورث المطعون ضدهم حرره بخطه ولكن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقتصر في الرد عليه بان وكيل المطعون ضدهم نفي ان العقد بخط مورثهم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .