⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 953 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-6-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - تبادل الوحدات السكنية بسبب العمل
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل العمال المنقولين لمساكنهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش وعبد النبى خمخم نائبى رئيس المحكمة وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بسبب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله من وجهين حاصلهما ان الحكم ذهب الي ان نص المادة 7 من القانون 49 لسنة 1977 يرتب حقا للموظف الذي حل في العمل محل زميله المنقول في استئجار مسكن الاخير ويوجه قيدأ علي المالك في التاجير لغيره ولكنه لا يرتب حقا للمالك في طلب الاخلاء وطالما لم يبد الموظف الجديد الرغبة في استئجار ذلك المسكن حال ان نص تلك المادة كما قصد الي التيسير علي الموظف في شغل مسكن زميله المنقول فانه قصد كذلك الي تخفيف ازمة المساكن والعمل علي محاربة احتفاظ الشخص بأكثر من مسكن دون مقتض مما يخول للمؤجر طلب الاخلاء كما ذهب الحكم الي انه لا محل للمساواة بين حالتي نقل الموظف واحالته الي المعاش عند تطبيق المادة سالفة الذكر حال ان النصوص التشريعية تسري علي جميع المسائل التي تتناولها في لفظها وفحواها وفقا للمادة الاولي من القانون المدني بما يعني ثبوت حكم المنصوص عليه للمسكوت عنه لاتفاقه معه في العلة والحكمة وان علة نص المادة 7 المشار اليها هي انقطاع الصلة الوظيفية بالمكان الذي يقيم فيه الموظف وهو ما يتساوى فيه المحال الي المعاش مع الموظف المنقول - كما ان حكمة النص وهي رغبة المشرع في معالجة ازمة الاسكان تتحقق في الامرين معا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين الأو لى و الثانية من المادة و السابعة من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر يدل على أنه لئن كان الأصل أن العامل المنقول يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فى البلد المنقول منه فضلاً عن إستئجاره مسكناً آخر فى البلد المنقول إليه إلا أن المشرع رغبة منه فى توفير المساكن للعاملين فى حالات نقلهم من بلد إلى آخر رأى وضع تنظيم يوجد نوعا من تبادل مساكن هؤلاء العاملين فيما بينهم بأن جعل للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر فى ذات العمل حق الأولوية على غيره فى إستئجار المسكن الذى كان يشغله هذا الأخير و ذلك بشروط معينه و أوجب على العامل المنقول إخلاء مسكنه بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا أقامت لديه ضرورة ملجئة تمنع من ذلك - مما مفاده أن إلتزام العامل المنقول من بلد ما بإخلاء مسكنه هو إلتزام مقرر لمصلحة زميله المنقول بدلاً منه إلى هذا البلد و مشروط برغبة الأخير فى شغل مسكن الأول و هو بذلك لا يرتب حقاً لمالك العين المؤجرة فى طلب إخلائها لمجرد نقل العامل المستأجر لها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت علة تقرير الحكم الواردة فى المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الإشارة إليها هى قيام حالة تبادل العاملين فى جهة العمل الواحدة بسبب النقل فإن هذا الحكم لا يسرى على غيرهم من العاملين فى حالة تقاعدهم عن العمل أو بإحالتهم إلى المعاش لإختلاف الأمر فى الحالتين ، و لا مجال فى هذا الصدد للبحث فى حكمة التشريع و دواعيه ما دامت عبارة النص واضحة الدلالة جليه المعنى على قصد الشارع منه .