⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 952 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لإعادة البناء
⚖️ تطبيق القانون - القانون المدنى
⚖️ تطبيق القانون - القانون الواجب التطبيق - القوانين المتعلقة بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان و رجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي ان الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الاتفاق المؤرخ 29/6/1977 المبرم بينها وبين المطعون ضده المتضمن اخلاء الدكان المؤجر والعودة الي وحدة مماثلة في العقار الذي يتم انشاؤه يخضع في شروط انعقاده وترتيب اثاره للقانون رقم 52 لسنة 1969 دون القانون رقم 49 لسنة 1977 الذي عمل به اعتبارا من 9/9/1977 واذ اعمل الحكم المطعون فيه احكام القانون الاخير بأثر رجعي علي واقعة الدعوى - رغم عدم انطباقه وقضي للمطعون ضده بالتعويض علي هذا الاساس فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التى نشأت و إكتملت و أصبحت حقاً مكتسباً فى ظل قانون معين تخضع كأصل من حيث آثارها و إنقضائها لأحكام هذا القانون و أن ما يرد من قواعد فى قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فورى مباشر فى هذا الشأن على ما لم يكن قد إكتمل من هذه المراكز و أن العبرة فى هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة ، أو التى إكتمل بها المركز القانونى و ليست المطالبة به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشرع قد نظم فى القانون المدنى الأحكام العامة لعقد الإيجار و وضع القواعد المقررة للمسئولية المدنية فإن هذه القواعد و تلك الأحكام تكون هى الواجبة التطبيق على الوقائع أو الوقائع أو العقود التى تتم فى ظلها ما لم يرد فى تشريعات إيجار الأماكن الإستثنائية نص أخر يتعارض مع أحكامها فإذا خلا التشريع الإستثنائى من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان البين من الأوراق أن طرفى النزاع إتفقا بتاريخ " .......... " على نحو ما هو ثابت بالصورة الرسمية للشكوى رقم " ........... " إدارى دمنهور على إتخاذ المطعون ضده للدكان إستئجاره من الطاعنة بالعقد المؤرخ " ....... " و تمكين الأخيرة من هدمه و إعادة بناء العقار مقابل تعهدها بأن تؤجره إحدى وحدات هذا العقار الذى سيقوم ببنائه لإستعماله ورشة و هو ما يعد تفاسخاً برضاء الطرفين عن عقد الإيجار المبرم بينهما ، و إذا تمت هذه الواقعة و إكتملت المراكز القانونية للطرفين قبل صدور قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 و الذى عمل به إعتبارا من 1977/9/9 و كان الفصل الأول من الباب الثانى من القانون المذكور بشأن هدم المبانى غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع هو فصل مستحدث تضمن أحكاما لا نظير لها فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 - الذى أبرم هذا الإتفاق و نفذ بإخلاء العين المؤجرة فى ظله - و هو ما لا نزاع فيه بين الطرفين - و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى شأن الآثار المترتبة على هذا الإتفاق إلى القواعد العامة فى القانون المدنى ، و لا يغير من ذلك إقامة الدعوى بعد تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 أو أن يكون هدم العقار و إعادة بنائه قد تم بعد هذا التاريخ ، إذ لا أثر لهذه الواقعة على إكتمال المراكز القانونية للطرفين قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و إذ خالف الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بالتعويض المقضى به على سند مما إستحدثه القانون رقم 49 لسنة 1977 من أحكام دون إتباع القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى الواجب التطبيق فإنه يكون قد خالف القانون و أخطـأ فى تطبيقه .