⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 851 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تبادل العمال المنقولين لمساكنهم
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه برفض الدعوى علي ان المسكن الذي يقيم فيه المطعون ضده بالبلد الذي نقل اليه مملوك لزوجته ولا يصلح مبررا لاخلائه لاختلاف ذمة الزوجين في حين ان القانون لم يشترط ان يكون هذا السكن باسمه بل يصح ان يكون باسم زوجه او اي من اولاده وقد اقام فيه اقامة مستقرة هادئه منذ نقله في سنة 1974 واتخذه موطنا له وانتفت الضرورة التي تمنع من اخلاء شقة النزاع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن العامل المنقول من بلد يجوز له كغيره من الناس أن يحتفظ بمسكنه فيه فضلاً عن إستئجاره مسكناً فى البلد المنقول إليه ، غير أنه بسبب أزمة الإسكان منح المشرع فى مادة 7/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر - المقابلة للمادة 1/4 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المادة 9 من القانون رقم 121 لتسنة 1947 - للعامل المنقول إلى بلد بدلاً من عامل آخر فى ذات جهة العمل حق الأولوية على غيره فى إستئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل بشروط معينة ، و لتمكين العامل المنقول إلى بلد من سكن المكان الذى كان يشغله العامل المنقول منها نصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على وجوب أن يخلى العامل الأخير المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى بلد المنقول إليه ، إلا إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخلاء مسكنه و بمجرد زوال الضرورة يلتزم العامل بإخلاء المسكن . و يخلص من كل ذلك أن إلتزام العامل المنقول من البلد بإخلاء مسكنه إلتزام مقرر لمصلحة العامل الجديد و مشروط برغبة الأخير فى شغل ذلك المسكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم سليماً فى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من خطأ قانونى ، إذ لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ و رده إلى الأساس السديد دون نقض الحكم .