الطعن رقم 838 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم وخلف فتح الباب وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المؤجر أن يزيد على الأجرة المحددة وفقاً للأسس القانونية قيمة ما يضيفة إلى العين المؤجرة من تحسينات جديدة يتنفع بها المستأجر و يعتبر فى حكم التحسينات بهذا المعنى كل ميزة جديدة يوليها المؤجر للمستأجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى ظل القوانين الإستثنائية المنظمة للعلاقات بين المؤجرين و المستأجرين هو عدم جواز التأجير من الباطن إلا بإذن كتابى صريح من المالك و من شـأن تخويل المستأجر هذا الحق توسيع نطاقة إنتفاعه بالعين المؤجرة الأمر الذى يعتبر معه هذا الإذن ميزة جديدة تضاف قيمتها إلى الأجرة القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه للتماثل بين حق المستأجر فى تأجير شقته مفروشة و بين الإذن له من المؤجر بتأجيرها من الباطن إذ بينما يستمد المستأجر حقه فى التأجير مفروشاً من القانون وحده بما نصت عليه المادتان 26 ، 27 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلتان للمادتين 39 ، 40 من القانون 49 لسنة 1977 و ذلك بغير حاجة إلى إذن من المالك ، لا يملك المستأجر التأجير من الباطن بوصفه إستثناء من الأصل المؤجر المقررفى هذين القانونين إلا بموافقة كتابية صريحة من المؤجر و فى حين تدخل المشرع فى حالة التأجير مفروشاً فوضع له نظاماً محدداً بالنسبة للأشخاص الذين يجوز لهم تأجير الوحدات السكنية و المفروشة لهم
و المواسم التى يجوز التأجير فيها و مدتها و المناطق التى يباح فيها ذلك فإن القانون لم يضع على حرية المؤجر و المستأجر قيوداً فى حالة التأجير من الباطن مما يجيز للمؤجر إطلاق حق المستأجر فى ذلك بغير قيود كما أنه فى حين حدد القانون الأجرة الإضافية المستحقة للمؤجر الأصلى فى حالة التأجير مفروشاً و شروط إستحقاقها ترك القانون للمتعاقدين حرية تقدير المستحق للمؤجرعما يخوله للمستأجر من ميزات جديدة و ذلك فى نطاق المشروعية حتى لا ينقلب إتفاقهما إلى سبيل للتحايل على الأحكام الآمرة بشأن تحديد الآجرة قانوناً .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الإجازة من الباطن حال التصريح بها تنفذ فى حق المؤجر أو من يمثله أو يخلفه دون حاجة لقبوله و أن بقاء المستأجر الأصلى فى العين أو مبارحته لها ليس له من أثر على إمتداد الإجارة الأصلية و إستمرارها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إستخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة أو تنازله عنها لآخر أو نفى ذلك هو من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .