الطعن رقم 825 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-9
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - المنشآت الآيلة للسقوط
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الادلة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بحجية القرار رقم 152 سنة 1978 الصادر من لجنة المنشآت الايلة للسقوط الذي تضمن ترميم العقار موضوع النزاع والاكتفاء بازالة الطابق الثاني منه واصبح هذا القرار نهائيا بعدم الطعن عليه الا ان اللجنة المذكورة لم تلتزم به واصدرت قرار الهدم رقم 191 سنة 1980 المطعون عليه واذ اعتد الحكم المطعون فيه بالقرار الثاني واهدر القرار الاول فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول بيانا لذلك انه قدم تقريرا استشاريا انتهي الي انه يكفي ازالة الطابق الثاني من العقار محل النزاع وتريمم الطابق الاول منه الا ان الحكم لم يتناول هذا التقرير بالرد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المواد 55 ، 56 ، 57 ، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة و فحص المبانى
و المنشآت و تقدير ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأوراح و الأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان فى الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها و الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، و إذا كانت حالة العقار لا يجدى معها الترميم أو الصيانة أو التدعيم ، فإن لتلك الجهة أن تقدر ما إذا كان الأمر يتطلب الهدم الكلى أو الجزئى ، و تختص اللجان المنصوص عليها فى المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المبانى و إجراء المعاينات على الطبيعة و إصدار قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها إذا تغيرت حالة المبانى التى صدر على أساسها القرار ، ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة ، فلها أن تخالف قرارها بالترميم إذا إستبان لها بعد ذلك أن تصدعاً أصاب العقار بحيث يصبح نذيراً بحظر داهم يهدد الأنفس أو الأموال ، لا يدفع إلا بهدم المبنى هدماً كلياً أو جزئياً ، فإن لتلك اللجنة أن تقرر ما تراه مناسباً بشأنه درءاً لوقوع ذلك الخطر ، و يكون من حقها عندئذ أن تقرر هدم العقار كلياً أو جزئياً ، و إلغاء القرار الإدارى قد يكون شاملاً أجزائه أو بعضها ، و يترتب على إلغاء القرار بهذا التحديد تجريده من قوته القانونية ، بحيث يصبح غير منتج لأى أثر قانونى من تاريخ إلغائه فلا يحاج به ، إذ جعل المشرع حالة المبنى هى المناط فى إصدار قرارات اللجان المذكورة فلا حجية لها بالنسبة للجهة الإدارية التى أصدرتها و لما كان ذلك فإن سبق صدور القرار رقم 152 لسنة 1978 من لجنة المنشأت الآيلة للسقوط بترميم العقار موضوع النزاع بعد إزالة طابق منه ، لا يمنع تلك اللجنة من إصدار قرار لاحق بهدمه كلياً ، إذا رأت أن حالته التى صار إليها تتطلب ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأخذ برأى خبير أو بآخر مما يستقل به قاضى الموضوع ، و أن مؤدى الأخذ برأى أحد الخبراء دون غيره أن المحكمة لم تر فى آراء من لم تأخذ برأيهم مما يفيد إقتناعها فى الدعوى و كانت محكمة الموضوع قد رأت - فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين فى الدعوى لأقتناعها بسلامة أسبابه ، فإنه لا يعيب حكمها ألا ترد بأسباب خاصة على ما ورد فى التقرير الإستشارى المقدم من الطاعن إذ أن فى أخذها بالتقرير الأول ما يفيد أنها لم تر فى التقرير الإستشارى ما ينال من صحة تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه و أخذت برأيه .