الطعن رقم 805 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-5-22
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار الاماكن - بيع الجدك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف و الهام نوار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه و لئن كان تقدير الضرورة التى تسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع متروك لقاضى الموضوع طبقاً لما يستخلصه من ظروف البيع مسترشداً فى ذلك بالأسباب الباعثه إليه إلا إنه ينبغى أن يكون إستخلاص الحكم سائغاً و مستنداً إلى دليل قائم فى الدعوى يؤدى منطقاً و عقلاً إلى ما إنتهى إليه ، كما أنه و إن كانت عودة المستأجر البائع إلى ممارسة ذلك النشاط تنفى حالة الضرورة الملجئة للبيع بإعتبار أن هذا المسلك يكشف أن البيع لم يكن إلا إبتغاء الكسب إلا أنه إذا ما توافرت حالة الضرورة من واقع آخر و ظروف مغايرة و إنتفت بذلك شبهة الكسب من وراء البيع فإن ممارسة البائع ذات النشاط أو ذات مهنته ليس من شأنه نفى حالة الضرورة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك بتوافر حالة الضرورة الملجئة لبيع المتجر فى الفترة السابقة و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مزوالة المطعون ضده الرابع ذات النشاط فى محل آخر و رواج تجارة الطاعن فهى الحديد بعد شرائه المحل بالجدك ينفى القول بتدهور هذا النزع من التجارة و بالتالى الضرورة الملجئة للبيع دون أن يعتد بما أورده الطاعن بشأن الخلاف المستحكم بين الشريكين و توقف نشاط المتجر بسبب هذا الخلاف فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب .