⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-5-24 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حيازة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد إيجار العين لمزاولة نشاط مهنى أو حرفى
⚖️ دعاوى الحيازة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع لسلب حيازة العقار و يحق للمالك المؤجر بإعتباره حائزاً قانونياً للعين المؤجرة و لورثته من بعده أو من ينوب عنهم طلب إسترداد حيازتها من الغير الذى سلب الحيازة طالما لا تربطه به ثمة علاقة عقدية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى الحيازة على سند من أن عقد الإيجار المبرم مع المستأجر الأصلى مازال قائماً لم يفسخ و أن حيازة العين المؤجرة قد إنتقلت لورثته و المقيمين معه و خلصت إلى إنتفاء الحيازة فى جانب الطاعن و ذلك كله تأسيساً على أنه تسلم أجرة شهر أغسطس سنة 1979 بإيصال مؤرخ < ... > بإسم المستأجر الأصلى و إذ كان هذا الذى رتب عليه الحكم قضاءه لا يفيد قيام رابطه عقدية بين طرفى الخصومة و لا ينفى حيازة الطاعن للعين و لم تبين المحكمة كيف أمتد عقد الإيجار الأصلى لصالح المطعون ضده وفقاً لنص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 حتى يمكن القول بأن عقد إيجار عين النزاع ما زال قائماً لصالحه بما يمتنع معه على المؤجر " الطاعن " الإلتجاء إلى دعوى الحيازة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب .