⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - اليمين - توجيه اليمين الحاسمة
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ نظر الاستئناف - ما يعترض سير الخصومة فى الاستئناف - اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اعلان الاحكام - اعلان الطاعن بحكم اليمين فى موطن وكيله
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالسبب الاول منها علي الحكم الصادر بتاريخ 19/2/1979 مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم اعلانه بصحيفته في موطنه بالولايات المتحدة الامريكية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ رفعه الا ان الحكم قضي برفض هذا الدفع رغم ان عدم اتمام الاعلان في الميعاد راجع الي تقصير المطعون ضدهما لعلمهما بموطنه في الخارج حسبما هو ثابت بمحضر الشكوى رقم 1516 سنة 1976 اداري الشرق ببورسعيد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه لم يعلن قانونا بمنطوق الحكم الصادر بتاريخ 19/3/1979 بتوجيه اليمين الحاسمة اليه وذلك بمحل اقامته بالولايات المتحدة الامريكية ومع ذلك فان الحكم المطعون فيه اعتبره ناكلا عن الحلف رغم بطلان اعلانه علي سند من ان وكيله اقر بالجلسة بحضورالطاعن من امريكا لحلف اليمين وغادرالبلاد بعد تاجيل الدعوى وخلص الحكم من ذلك الي ان اعلانه بموطنه المختار قد انتج اثره دون ان يتحقق مما اذا كان سند وكالته يبيح هذا الاقرار من عدمه ودون ان يعلن بالرد علي ما تمسك به من طلب العدول عن حكم اليمين للتعسف في توجيهها وما طلبه من اعادة الدعوى للمرافعة لاعلانه بالحكم المذكور اعلانا قانونيا ومن ثم فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976 الذى يسرى حكمها على الإستئناف عملاً بالمادة 240 من القانون المذكور أن توقيع الجزاء بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن أمر جوازى للمحكمة و متروك لمطلق تقديرها فلها رغم شروط أعمال هذا الجزاء عدم الحكم به ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن فإن النعى - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى - قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمه ملك للخصم لا للطاعن و أن عليه أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان أن طالبها متعسف فى هذا الطلب فإذا ما صدر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمه فى غيبه الملكف بالحلف وجب تكليفه بالحضورعلى يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة فى اليوم الذى حددته ، فإن حضر و إمتنع عن الحلف و لم يردها و لم ينازع فى توجيهها أو تغيب عن الحضور فى اليوم المحدد للحلف بغير عذر إعتبر ناكلاً عن اليمين ، و تقدير قيام العذر فى التخلف عن الحضور بالجلسة المحددة متى أقام قضاء على إعتبارات سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل وفقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه الأصلى و مع ذلك يجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون و من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من قانون المرافعات أنه بمجرد صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين يجعل موطن هذا الوكيل معتبراً فى إعلان الأوراق اللازمة ليسر الدعوى فى درجة التقاضى الموكل هو فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان ما خلص إليه الحكم بشأن صحه إعلان الطاعن بمنطوق حكم اليمين فى موطن وكيله لا مخالفة فيه للقانون و كانت اليمين بالصيغة التى أقرتها المحكمة حاسمة للنزاع و لا تعسف فى توجيهها ، فلا قصورعلى الحكم المطعون فيه إ ن هو لم يعرض بالرد على طلب الطاعن بالعدول عنها أو إعاده الدعوى للمرافعة و يكون النعى على ما إستخلصه الحكم من قرائن لتأكيد إتصال علمه بهذا الإعلان - أياً كان وجه الرأى فيها - غير منتج .