⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 740 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-5-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ماهيته ونطاقه
⚖️ عدم جواز الحكم بصحة المحرر أو برده وفى الموضع معها
⚖️ اختلاف مدلول الموطن فى المادة 40 مدنى عن مدلول الاقامة فى المادة 29 ق49 لسنة 1977
⚖️ موطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى ومحمد الشهاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم فقد إستهدفت إعلام ذوى الشأن به حتى يتسنى إعلانه بالأوراق المتعلقة بسير الطعن فإذا ما تحققت هذه الغاية التى تغياها المشرع من الإجراء فلا يحكم بالبطلان تطبيقاً لنص المادة 20 من هذا القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 44 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء فى الإدعاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ، إلا أنه لما كانت الغاية التى توخاها المشرع من هذا النص لا شأن لها بالنظام العام إذ هى تتعلق بصالح الخصوم ، إستهدافاً بألا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة و حكم بتزويرها أو الخصم الذى أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه من تقديم ما يكون لديه من دفوع وأوجه دفاع و أدلة قانونية إدخرها لمواجهة خصمه فى موضوع الدعوى . و من ثم فإن صاحب المصلحة فى تعييب الحكم بالإخلال بحق الدفاع إذا ما خالف تلك القاعدة يكون هو الخصم الذى حكم عليه فى الإدعاء بالتزوير سواء كان قد تمسك بالورقة و قضى بتزويرها أو كان أدعى التزوير و أخفق فى إدعائه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التحكيم طريق إستثنائى لفض الخصومات ، قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية، و ما تكفله من ضمانات ، و من ثم فهو مقصور حتماً على ما تنصرف إرادة المحتكمين علىعرضه على هيئة التحكيم ، و لا يصح تبعاً إطلاق القول فى خصومه بأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ، و قد أوجبت المادة 822 من قانون المرافعات السابق المنطبقة على واقعة الدعوى - المقابلة 501 من القانون الحالى - أن تتضمن مشارطة التحكيم تعييناً لموضوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، و يتسنى رقابة مدى إلتزامهم حدود ولايتهم ، و أجاز المشرع فى نفس المادة أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم ، مما يستلزم موافقة المحتكمين عليه كشرط لتمامه ، و قد رتب القانون البطلان جزاء على مخالفة هذه الأحكام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم نصوص مشارطة التحكيم و تعرف ما قصد منها دون التقيد بحسب ما تراه أدنى إلى نية أصحاب الشأن مستهدية فى ذلك بوقائع الدعوى و ظروفها ، و لا رقابة عليها فى ذلك ما دامت قد بينت الإعتبارات المقبولة التى دعتها إلى الأخذ بما ثبت لديها و العدول عما سواه .