⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 601 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-12 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة في الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - اثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - إثبات العلاقة الإيجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت امام محكمة الاستئناف بنشؤ علاقة ايجارية بينها وبين المطعون ضده استنادا الي ايصال مؤرخ 28/3/1978 قدمته الي المحكمة ثابت به استلامه اجرة شهر مارس وابريل سنة 1978 من ورثة المستاجر الاصلي مناولة كريمته .... ( الطاعنة ) الا ان الحكم اغفل دلالة هذا المستند واعتبارها غاصبة للعين محل النزاع الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير و جميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات و ذلك وفقاً لنص المادة 3/24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بأحقيتها فى الإقامة بالعين محل النزاع بعد وفاة والدها المستأجر الأصلى و إستدلت على ذلك بما قدمته من مستندات رفق حافظتها تضمنت إقراراً صادراً من المطعون ضده " المؤجر " بتاريخ " . ......... . " يفيد إستلامه أجرة شهرى مارس ، أبريل سنة 1978 من ورثة المرحوم " . ................ . " المستأجر الأصلى مناولة كريمته " . ...... . " الطاعنة عن العين محل النزاع مما مفاده نشؤ علاقة إيجارية جديدة و مباشرة بين المطعون ضده و بين الطاعنة بوصفها من ورثة المستأجر الأصلى و لا يحول دون قيام هذه العلاقة إنقضاء عقد الإيجار الأصلى مع المورث بوفاته فى سنة " . ....... . " و عدم إمتداده لصالح أحد ورثته وفقاً لحكم المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - المقابلة لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 حسبما خلص إلية الحكم الصادر فى الدعوى رقم "......" مدنى كلى المنصورة و ذلك لإستقلال هذه الرابطة القانونية الجديدة عن عقد الإيجار السابق المبرم مع المورث و إذا أغفل الحكم المشار إليه و أهدر دلالته رغم إنه مستند جوهرى تمسكت به الطاعنة تأييداً لدعواها فإنه يكون قد شابه القصورفى التسبيب .