الطعن رقم 473 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-1-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات الاثبات - استجواب الخصوم ومناقشتهم
⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ حجية الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة ويحيى عارف وكمال مراد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعنون بالاول والثاني والشق الثاني من السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون وتفسيره وتاويله وبيانا لذلك يقولون ان الحكم اقام قضاءه علي ان الطاعنين عجزوا عن تقديم الدليل علي مغادرة المطعون ضدها البلاد نهائيا وعن اثبات عدم اقامتها في شقة النزاع مع زوجها وقت الوفاة وهو قول يخالف الصحبح الثابت في الاوراق ذلك انهم قدموا شهادة رسمية صادرة من مصلحة وثائق السفر تفيد سفر المطعون ضدها ومغادرتها البلاد نهائيا وهو ما تأيد باقوال الشهود الذين سمعوا في الدعوى رقم 3167 سنة 75 مدني شمال القاهرة الابتدائية وبما تضمنه المحضر رقم 808 سنة1981 اداري مصر الجديدة كما انه يشترط لاعمال نص المادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 الذي استند اليه الحكم ان لا تكون الزوجة مقيمة مع زوجها وقت الوفاة فحسب بل يشترط كذلك استمرار اقامتها في العين بعد الوفاة فان غادرتها الي مكان اخر انتفي حقها في الامتداد القانوني ومتي كان الثابت ان المطعون ضدها قد غادرت البلاد بعد ايام معدودات من وفاة زوجها سنة 1972 واقامت مع ولدها ..... في المانيا مدة عشر سنوات متتالية فلا يكون لها حق في الاقامة بالعين لانتفاء العلة من ايراد هذا النص الاستثنائي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الثالث الخطا في تطبيق القانون ذلك ان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من احقيه المطعون ضدها في الاقامة خارج البلاد مع ولدها ..... حتي يتم تعليمه دون ان يعتبر ذلك منها تخليا عن العين المؤجرة انما يخالف حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3167 سنة 1975 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد شقيق المستاجر الاصلي عن نفسه وبصفته وصيا علي القاصر ..... اذ كان في ذات الوقت وكيلا عن المطعون ضدها بالتوكيل رقم 1487 لسنة 1972 توثيق مصر الجديدة كما وان الحكم المستعجبل بوقف التنفيذ لا يقيد محكمة الموضوع والتي كان عليها ان تحترم القضاء الموضوعي الصادر ضد القاصر المذكور والذي يمتلك حصة قدرها 8/7 من شقة النزاع بينما لا تملك المطعون ضدها سوى الثمن فقط وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنين ينعون بالشق الاول من السبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك ان محكمة الموضع وان كانت غير ملزمة باجابة طلب الاستجواب الا ان ذلك مشروط بان تقيم قضاءها برفض الطلب علي اسباب سائغة وان تذكر هذه الاسباب واذ كان ما اورده الحكم من اسباب ردا علي طلب الاستجواب غير سائغة ومخالفة للقانون علي نحو ما سطر في اسباب الطعن السالفة فان الحكم وقد رفض هذا الطلب يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - المقابلة للمادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 - يدل على إن الإقامة التى يعتد بها لإمتداد العقد لصالح المذكورين من أقارب المستأجر هى الإقامة المستقرة مع المستأجر و الممتدة لحين وفاته أو تركه السكن دون إشتراط إقامة لاحقه ، فإذا ما توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من إمتد إليه العقد مستاجراً أصلياً بحكم القانون الذى أوجب على المؤجر فى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تحرير عقد إيجار له و لا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين المؤجرة إذ أن إنتفاعه بها حق له و ليس عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعبير المستأجر عن إرادته فى التخلى عن إجاره العين المؤجرة ، كما يصح أن يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بأن يتخذ المستأجر موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى إنصراف مقصده إلى مقصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت مغادرة المستأجر للبلاد - و لو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإجارية ما دام لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العقد إذ يقوم الترك بمعناه القانونى على عنصرين مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى و ثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة منه عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية ، فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مغادرة المطعون ضدها البلاد
و إقامتها مع إبنها فى ألمانيا حتى يتم دراستة لا يدل بذاته على إتجاه إرادتها فى التخلى عن العين المؤجرة فإنه لا يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - إن المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تشترط لكى يكون الحكم حجية أن يكون قد صدر فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و يتعلق بذات الحق محلاً و سبباً .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
محكمة الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ملزمة بإجابة طلب الإستجواب إذا رأت أن الدعوى ليست فى حاجة إليه و كانت المحكمة فى النزاع المطروح قد خلصت إلى أحقية المطعون ضدها فى إمتداد عقد الإيجار إليها بعد ثبوت إقامتها مع زوجها المستأجر الأصلى حتى تاريخ وفاته و أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله فلا عليها أن رفضت هذا الطلب .