⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-27 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - تصحيح اوضاع العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 1/29 من القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها و المادة 20 من قرار وزير العدل رقم 1785 لسنة 1977 أن وظائف الإدارات القانونية بمسمياتها الواردة فى القانون رقم 47 لسنة 1973 و الجدول الملحق به - قبل إستبداله بالقانون رقم 1 لسنة 1986 - تظل مرتبطة بالفئات المالية الواردة بنظام العاملين فى القطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 و من بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إلى أن تصدر الهياكل الوظيفية لهذه الإدارات طبقاً للمادة 29 من القانون الأول و قرار وزير العدل سالف الإشارة إليه و من تاريخ إعتمادها بالطريق الذى رسمته المادتان 17 ، 18 من ذلك القانون .