الطعن رقم 340 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-4-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القواعد العامة في الايجار - عقد الايجار والعلاقة الايجارية
⚖️ القواعد العامة في الايجار - نطاق عقد الايجار
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - ادارة المال الشائع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الثابت من عقد الايجار سند الدعوى المؤرخ 1/5/1960 ان محل الايجار حصه قدرها 4س و 20ط في العين محل النزاع اما الحصة الباقية وقدرها 18س و 3ط فقد استاجرها الطاعن من مورث المطعون ضدهم من الثامن للاخير ...... بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/10/1969 ومن ثم فانه يعد مستاجرا لهذه الحصة لا يجوز انتزاعها منه ولا يحول دون ذلك ان يكون المستاجر في العقد المؤرخ 1/5/1960 قد وضع يده علي كامل الدكان محل النزاع واذ ذهب الحكم المطعون فيه الي ان هذا العقد صادر من اغلبية الشركاء الذين لهم حق ادارة المال الشائع فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحديد نطاق العقد يرجع فيه إلى النيه المشركة للمتعاقدين فلا يقتصر على ما ورد فيه بل يجاوز إلى ما هو من مستلزماته بحسب طبيعة الإلتزام ، لما كان ذلك و كان البين بمطالعة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ " ..... " أنه و إن كان قد ورد فى صدره أن المستأجر " ...... " مورث المطعون ضدهم من الرابع إلى السابع قد إستأجر حصه قدرها 28 س 2 ط من الدكان محل النزاع إلا أنه أقر فى نهاية العقد بإستلامه للدكان المؤجر كاملاً بجميع مشتملاته بما ينبىء بجلاء أن الإيجار قد إنصب فى حقيقته على كامل مساحة العين بحسب طبيعتها التى لا تقبل الإنقسام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان لا خلاف بين الخصوم في أن المؤجرات بهذا العقد يمتلكن تلك الحصة وهي تمثل أغلبية الأنصباء في المال الشائع ومن ثم فإن إجارتهن لكامل العين المؤجرة تكون ملزمة لمالكة الحصة الباقية وقدرها 16 س 3 ط مورثة المطعون ضدهم من الثامن للأخير وذلك وفقاً لنص المادة 828 من القانون المدني فإذا ما أجرت الأخيرة هذه العين فلا تكون إجارتها سارية في مواجهة باقي الشركاء أصحاب الأغلبية سواء فيما يتعلق بحصتها أو بحصتهم فيها ويحق لهم إعتبار هذه الإجارة غير نافذة في حقهم ولا أثر لها ومن ثم فإنه لا يجوز للطاعن الاحتجاج قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأوليات بعقد الإيجار المؤرخ "..... " الصادر له من مورثه المطعون ضدهم من الثامن للأخير.