⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 311 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-26 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ اثار الاستئناف - الاثر الناقل
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى اثبات صحة الورقة أو تزويرها
⚖️ اصدار الحكم - اغفال الفصل فى الطلبات
⚖️ اغفال الفصل فى بعض الطلبات
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - وقف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
⚖️ القيود الواردة على حرية التملك - حظر تملك الاجانب العقارات المبنية والاراضى الفضاء
⚖️ حظر تملك الاجانب العقارات المبنية والاراضى الفضاء
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ نظر الطعن امام محكمة النقض - ما يعترض سير الخصومة امام محكمة النقض - سقوط الخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة ورفعت عبد المجيد ومحمد خيرى الجندى وزكى عبد العزيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الاوليين منها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف ورفض دعواها ببطلان عقد بيع الشقة للمطعون ضده عيل سند من انه عقد صحيح يرتب كافة اثاره المقررة قانونا بين طرفيه عدا نقل الملكية الذي يتوقف علي صدور موافقة من مجلس الوزاراء طبقا لاحكام القانون رقم 81 لسنة 76 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات في حين انة هذا العقد يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته هذه الاحكام وليس من شان صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة علي تملك المشتري الاجنبي ان يصحح من هذا البطلان ما دام هذا القرار كان لاحقا لانعقاد العقد الامر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعنة تنعي بالسببين الثالث والرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اغفل الفصل في طلبها الاصلي فسخة عقد البيع لاحكام المادة 157 من القانون المدني لاخلال المطعون ضده بالتزامه الوارد بالعقد والخاص بوجوب حصوله علي موافقة مجلس الوزاراء علي تملكه الشقة موضوع النزاع في ميعاد غايته 1/2/1979 باعتباره طلبا مطروحا علي محكمة الاستئناف يتعين عليها بحثه بعد رفضها الطلب الاحتياطي ببطلان العقد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سقوط الخصومة وفقاً لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذى يتسبب فى الدعوى بفعله أو إمتناعه مدة سنة . فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الإمتناع من جانب المدعى عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، و تسرى أحكام سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسرى على خصومة الطعن بالإستئناف تطبيقاً لنص المادة 240 من ذلك القانون . و لما كان الطعن بطريق النقض لا تنتقل به الدعوى برمتها إلى محكمة النقض كما هو الشأن فى الإستئناف إذ هو غيرعادى لم يجزه قانون المرافعات فى الأحكام النهائية إلا لأسباب أوردها على سبيل الحصر فقد خلا الفصل الذى ينظم نصوص هذا الطعن من نص يقضى بالإحالة إلى حكم المادة 134 على غرار النص الوارد فى الإستئناف ، بل إن هذه النصوص تضمنت إجراءات إعداد الطعن و تجهيره ثم رسمت سبيل إتصال المحكمة به و هى إجراءات تتوالى فى مجموعها دون تدخل من الطاعن أو غيره من الخصوم ، و من ثم فكون خصومة الطعن بالنقض ذات طبيعة خاصة تفترض عن الخصومة الإبتدائية أو خصومة الإستئناف فلا قبل أن يرد عليها نظام السقوط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أورد القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة و الأراضى الفضاء فى المادة الأولى منه نصاً عاماً حظر فيه على غير المصريين سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم أشخاصاً إعتباريين إكتساب ملكية العقارات المبينة أو الأراضى الفضاء فى جمهورية مصر أياً كان سبب إكتساب الملكية عدا الميراث إلا أنه أتبع ذلك بالنص فى المادة الثانية على إستثناء حالات من هذا الحظر بينها بيان حصر منها موافقة مجلس الوزراء إذا توافرت الشروط الآتية :- "1" أن يكون التملك لمرة واحدة بقصد السكنى الخاص للفرد أو لأسرته أو لمزاولة نشاط خاص ."2" ألا تجاوز مساحة العقار بملحقاته الف متر . "3" أن يحول عن طريق أحد المصاريف المرخص لها نقداً أجنبياً قابلاً للتحويل بالسعرالرسمى يعادل قيمة العقار التى يقدرعلى أساسها الرسم النسبى المستحق على شهر المحرر . "4" ألا تكون ملكية العين حصة شائعة مع مصرى ، و مؤدى ذلك أنه ما توافرت تلك الشروط و صدرت موافقة مجلس الوزراء على تملك غير المصرى فإن قرار المجلس بهذه الموافقة من شأنه أن يرتفع به حظر التملك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا ما كان الأجنبى قد أبرم عقدا إبتدائياً عن العقار الذى أنصبت عليه موافقة مجلس الوزراء من قبل صدورها فإن هذا العقد الذى لا يتولد منه سوى إلتزامات شخصية لا يعتبر منشئاً لحق المشترى فى التملك بل يكون قرار مجلس الوزراء هو الذى أحدث الأثر الفورى فى إباحة إكتساب ملكية العقار موضوع العقد ، مما يستتبع بطريق اللزوم الحتمى إمكان تنفيذ البائع إلتزام نقل الملكية العقار المبيع إلى هذا المشترى بتسجيل العقد ، فإذا إمتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه جاز للمشترى رفع الدعوى بطلب صحة و نفاذ عقد البيع ، و لا يسوغ فى هذه الحالة أن يتمسك البائع - سواء بطريق الدعوى الأصلية أو بطريق الدفع فى دعوى مطروحة - ببطلان عقد البيع لمخالفته أحكام الحظر المقررة بالقانون رقم 81 لسنة 1976 طالما قد إرتفع هذا الحظر بصدور موافقة مجلس الوزراء على حق المشترى الأجنبى فى التملك و صار فى مكنة البائع نقل الملكية المبيع إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . لا يعيبه ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من تقرير قانونى خاطىء إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من خطأ فى القانون غير مؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون المرافعات أن رفع الإستئناف من المحكوم عليه فى الطلب الإحتياطى يستتبع إعتبار الطلب الأصلى مطروحاً على محكمة الإستئناف بقوة القانون دون حاجة لرفع إستئناف بشأنه من المستانف عليه ، و يكون لزاماً على هذا المحكمة إذ ما ألغت الحكم الإبتدائى و قضت برفض الطلب الإحتياطى أن تعرض للطلب و تقضى فيه - ما لم يصدر من المستأنف عليه ما يفيد نزوله عنه - بقضاء صريح أو ضمنى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مناط إغفال المحكمة الفصل فى إحدى الطلبات المعروضة عليها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهواً أو خطأ الفصل فى الطلب الموضوعى إغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمنا برفض الطلب ، فلا يعتبر ذلك منها إغفالاً فى حكم القانون و يكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
وقف الدعوى طبقاً للمادة 129 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جوازى الموضوع حسبما تستبينه من جدية المنازعة فى المسألة الأولية أو عدم جديتها ، و مناط الحكم بوقف السيرفى الدعوى طبقاً للمادة سالفة الذكر أن تكون المسألة الأساسية التى يثيرها الدفع خارجة عن إختصاص المحكمة المتعلقة بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (8)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة طرق الإثبات و منها القرائن القانونية فلا على محكمة الموضوع إن هى أقامت قضائها بصحة الورقة على ما إطمـأنت إليه من القرائن ما دامت مؤدية إلى ما إستخلصته منها .
📌 المبدأ / الفقرة (9)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة الكاملة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و فى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة ، و حسبها أن تبين الحقيقة التى إقتنعت بها و أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، و هى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم و حججهم و ترد إستقلالاً على كل حجة أو قول أثاره ما دام قيام الحقيقة التى إقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لتلك الحجج .