⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 278 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-4-3 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر - التأجير المفروش - حالات التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية طلعت أمين صادق وكمال نافع ويحيى عارف والهام نوار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعنان علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان ان الحكم اقام قضاءه برفض طلب الزام المطعون ضده الثاني بتحرير عقد ايجار عين النزاع باسم ورثة المستاجر جميعا علي ان المورث لم يكن يؤجر سواها مفروشة وانها اجرت للسكني فقط ورتب علي ذلك ان تاجيرها مفروشة لا يعد عملا تجاريا في حين ان الثابت بالاوراق ان تاجير العين مفروشة من جانب المورث كان بناء علي تصريح من المؤجر وان هذا التصريح بنطوى علي ترخيص باستغلالها في النشاط التجاري ومن شانه ان يجعل الحق فىالاجارة مندمجا في المستغل التجاري بحيث اذا مات المستاجر الاصلي لم تنقض معه رخصة الاستغلال لانها ليست لصيقة بشخصه بل تنتقل الي ورثته وتستمر العلاقة الايجارية بينهم والمؤجر وهو ما يعيب الحكم بالخطا في تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان تأجير الشقق مفروشة - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر بطبيعته عملاً تجارياً طالما لم يقترن التأجير بتقديم ضروب من الخدمة الخاصة للمستأجر بحيث تتغلب العناصر التجارية المتعددة على الجانب العقارى فيه ، و كانت الصفة التجارية لهذا التأجير لا تثبيت و لو كان المستأجر تاجراً إلا إذا كان متعلقاً بحاجات تجارية و حاصلاً بمناسبة نشاطه التجارى بحيث لولا هذا النشاط لما وقع العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين و المطعون ضدها الأولى إستأجر شقه النزاع لإستعمالها سكناً خاصاً ، ثم صرح له بتأجيرها من الباطن مفروشة . فإن هذا الترخيص و إستعمال المستأجر له لا يغير من طبيعة العقد فيجعل الغرض من التأجيرهو الإستغلال التجارى أو الصناعى ، و إنما يبقى الغرض من التأجير هو إستعمال العين المؤجرة فى السكنى سواء للمستأجر الأصلى أو لمن يؤجر له العين مفروشة أو غير مفروشة ، بما لازمه أن الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 هى التى تحكم إنتهاء العقد و يسرى عليه ماتقضى به من إستمراره للزوج و الأولاد و الوالدين بشرط إقامتهم مع المستأجر الأصلى حتى و فاته أو تركه العين و كذلك بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الثالثة بشرط إستمرار إقامتهم مع المستأجر مدة سنة على الأقل سابقة على و فاته أو تركه العين أو مدة شغله المسكن أيهما أقل ، و مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة من القانون التى تحظر على الشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى ، و إذا إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .