الطعن رقم 245 لسنة 52 قضائية
النقض المدني
1989-2-26
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى - تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ الاعلان فى الموطن المختار
⚖️ تسليم الاعلان لجهة الادارة
⚖️ ماهية أوراق المحضرين وبياناتها
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 214 من قانون المرافعات أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى حالتين "أ" إذا كان الموطن المختار للمطعون عليه مبيناً فى ورقة إعلان الحكم. "ب" إذا كان المطعون عليه هو المدعى و لم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى - لما كان ذلك و كان البين من صحيفة إفتتاح الدعوى أن المطعون ضدهن الأربعة الأول و هن المدعيات أصلاً قد إتخذن مكتب الأستاذ ..... المحامى محلاً مختاراً لهن و لم يذكرن فى هذه الصحيفه موطنهن الأصلى فإن إعلانهن فى مكتب محاميهن المذكور بصحيفه الطعن يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن - و كان البين من الأوراق أن الأستاذ ........ الذى رفع الطعن قد وقع على صحيفته بصفته وكيلاً عن الطاعنين بالتوكيلين رقمى 352 لسنة 1981 ، 488 لسنة ى1971 توثيق عام قصر النيل ، و كان الثابت من التوكيل الأول أنه صدر إلى المحامى رافع الطعن من الطاعن الثانى عن نفسه
و بصفته وكيلاً عن الطاعنة الأولى بالتوكيل الثانى و كان هذا التوكيل الأخير و إن كانت مدوناته تسمح بهذه الوكالة إلا أنه ذيل بما يفيد إلغاء ما بين قوسين رغم خلوه منها و كان وكيل المطعون ضدهن الأربعة الأول قد قدم صورة رسمية من هذا التوكيل موضوح بها ما تم إلغاؤه بين القوسين و أن التوكيل قاصر على دفع أجرة الشقه محل النزاع و بيع المنقولات الموجوده بها و لا يسمح بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض إذ أن مدوناته التى كانت تسمح بذلك مؤشر عليها بما يفيد إلغاؤها ، و كانت المحكمة إزاء منازعة المحامى رافع الطعن فى هذه الصورة الرسمية للتوكيل قد كلفته بأن تقدم شهادة من الشهر العقارى بأن التوكيل رقم 488 لسنة 1971 عام قصر النيل الصادر من الطاعنه الأولى إلى الطاعن الثانى يسمح للأخير بتوكيل المحامين فى الطعن بالنقض و كذلك صورة رسمية أخرى من التوكيل المذكور ، إلا أنه لم يقدمها حتى حجز الطعن للحكم و من ثم فإن الطلعن - بالنسبة للطاعنة الأولى - يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر فى أصل ورقة الإعلان
و صورتها إسمه و وقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجوب إشتمال ورقة الإعلان على إسم المحضر و لا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً فى خصوص ذكر إسمه و لا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الإعلان من غير المحضرين .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا ينال من صحة الإعلان عدم بيان إسم و صفة من سلمت إليه صورة الإعلان من رجال الإدارة .