⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-6-28 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتأجير من الباطن والتنازل عن الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التشريع الإستثنائى بعد أن سلب المؤجر حقه فى طلب أخلاء المكان المؤجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الإتفاقية مقرراً مبدأ إمتداد عقد الإيجار تلقائياً أجاز له طلب الأخلاء لأسباب حددها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك ، مما يضحى معه الأصل فى ظل هذا القانون الآمر هو إنفراد المستأجر - و من يتبعه بالإنتفاع بالمكان المؤجر ، وعدم جواز تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً و إعتبار هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجرعلى نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب الإخلاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه لا جناح على من يستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً فلا يكون من ثم مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره على نحو ما نصت عليه المادة الرابعة من القانون المدني أما ما أوردته المادة الخامسة منه من قيد على هذا الأصل فهو إعمال لنظرية إساءة إستعمال الحق يتمثل في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق في إستعماله أو في صورة إستهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقاً لنفع يسير يجنيه صاحب الحق بحيث لا يكاد يلحقه ضرر من الإستغناء عنه، الأمر الذي يربط بين نظرية إساءة إستعمال الحق وبين قواعد المسئولية المدنية وقوامها الخطأ وينأى بها عن مجرد إعتبارات الشفقة، وعلى ذلك فإنه لا يسوغ إعتبار المؤجر مسيئاً لإستعمال حقه في طلب الإخلاء وفقاً لأحكام القانون إذا ما وقع من المستأجر ما يبرره لمجرد أنه يترتب عليه حرمان هذا الأخير من الإنتفاع بالمكان المؤجر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن إقامة الطاعنين - المؤجرين - دعواهم بطلب إخلاء العين المؤجرة لتأجيرها بأكملها من الباطن على خلاف التصريح الصادر من المؤجر الأصلى بقصر الإذن للمستأجر بالتأجير على جزء منها يتم الإتفاق عليه بين طرفى العقد هو إستعمال مشروع لحقهم فى هذا الطلب و لا تعسف فيه - إذ ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن يتفق طرفاً عقد الإيجار على تحديد نطاق الإذن بالتأجير من الباطن .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان مجرد إنقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه فى طلب إخلاء العين المؤجرة و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه إذا إنقضى عقد الإيجار الأصلى فإن عقد الإيجار من الباطن ينقض حتماً بإنقضائه و لو كان التأجير من الباطن مأذوناً به من المؤجر ، إذا أن المستأجر الأصلى أنما يؤجر من الباطن حقه المستمد من عقد الإيجار فإذا إنقضى هذا العقد إنقضى العقد المستمد منه و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء المحل رقم [ ..... ] بعقار النزاع بأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنقضاء عقد الإيجار الأصلى يترتب عليه حتماً إنقضاء عقد الإيجار من الباطن الباطن الصادر من المستأجر ، كما تزول حقوق كل من تلقى حقاً من المستأجر الأصلى أو من المستأجر من الباطن على العين المؤجرة .