⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-3-1 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - التأجير المفروش - حق المستأجر فى اشتراك آخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حق المستأجر فى اشتراك آخرين معه فى النشاط الذى يباشره بالعين المؤجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة وحمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى ظل قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية هو إنفراد المستأجر و من يتبعه بحكم العقد بالحق فى الإنتفاع بالمكان المؤجر و عدم تخليه عنه للغير كلياً أو جزئياً مستمراً أو موقوتاً بمقابل أو بدونه بإعتبار أن هذا التخلى بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بأحكام هذه القوانين يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أجازت قوانين إيجار الأماكن الإستثنائية - للمستأجر أن يدخل معه شركاء فى إستغلال العين المؤجرة بإعتبار أن إشراكه شخصاً آخر معه فى الإستغلال التجارى الذى يباشره فى هذه العين لا يعتبر إخلالاً بالحظر المانع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بل متابعة من جانب المستأجر فى الإنتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ، دون أن ينطوى هذا الأمر بذاته على معنى تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع بتلك العين - سواء كلها أو بعضها - إلى شريكة فى المشروع المالى بأى طريق من طرق التخلى مما مقتضاه أن يظل عقد إيجار العين على حاله قائماً لصالح المستأجر وحده دون شركائه فى إستغلال العين ، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه و الإلتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه و من ثم فإنه يكفى لإعمال أثر التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة - فى شأن دعوى الإخلاء أن يوجه الإنذار بذلك إلى المستأجر وحده دون شريكه فى إستعمال العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر ] فى 1976/2/1 و إخلاء الشقه المؤجرة له تأسيساً على إمتناعه عن الوفاء بالأجرة منذ 1976/8/1 رغم تكليفه بسدادها بمقتضى إنذار على يد محضر بتاريخ 1976/12/14 فضلاً عن أنه قام بتأجيرها من الباطن للمطعون ضده الأول و قد دفع الأخير دعوى الطاعن بأن ثمة شركة تكونت بينه و بين المطعون ضده الثانى [ المستأجر الأصلى ] و أنه أختص بعين النزاع بعد أن صفيت تلك الشركة فى 1976/9/8 و تمسك الطاعن بأن هذه الشركة صورية قصد بها التحايل على حكم القانون لستر واقعة التأجير من الباطن و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الطاعن على سند من أنه كان يتعين أن يسبقها تكليف المطعون ضده الأول بالوفاء بالأجرة بإعتباره شريكاً للمستأجر الأصلى [ المطعون ضده الثانى ] قد صفيت الشركة بينهما و أستأثر الشريك بالعين المؤجرة ذلك رغم أن العلاقة الإيجارية قائمة فحسب بين الطاعن بوصفه مؤجراً و المطعون ضده الثانى بإعتباره مستأجراً و ذلك بمقتضى العقد المؤرخ 1976/2/1 إذ كان لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من قيام شركة بين المطعون ضدهما تمت تصفيتها فى 1976/9/8 و أصبح المطعون ضده الأول هو المستأجر للعين بناء على هذه التصفية ، ذلك أن النص فى المادة 2/29 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 - الذى عمل به إعتباراً من 1977/9/9 - على أنه " إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين و يستمر لصالح ورثته و شركائه فى إستعمال العين بحسب الأحوال " هو نص مستحدث لم يكن له نظير فى القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 الذى كان سارياً وقت تصفية الشركة فى 1976/9/8 و عند توجيه التكليف بالوفاء بتاريخ 1976/12/14 مما مفاده أنه و بفرض صحة قيام الشركة و تصفيتها - وهو أمر ما زال محل نزاع من جانب الطاعن فإن عقد إيجار المكان المعد لمزاولة نشاط تجارى لا يمتد فى ظل أحكام القانون السابق لصالح شركاء المستأجر إذا ما ترك العين المؤجرة و من ثم فإن الطاعن [ المؤجر ] لا يلتزم بتوجيه التكليف بالوفاء بالأجرة المتأخرة إلى المطعون ضده الأول و الذى لا تربطه به ثمة علاقة إيجارية وفقاً لأحكام القانون القائم وقتئذ و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون .