⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 53 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-1-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - العدول عن اجراءات الاثبات
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - بعض انواع الايجار - الاماكن التى تشغل بسبب العمل
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ حجية الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعبد النبى خمخم ومحمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن باولها علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الشركة المطعون ضدها الاولي لن تقم باخلاء المطعون ضده الثاني من العين محل النزاع التي استاجرتها لسكناه بصفته مديرا لمحلجها بالزقازيق بعد نقله منها مما يعد تاجيرا لها من الباطن الا ان الحكم المطعون فيه ذهب الي ان المطعون ضده الثاني يشغل العين محل النزاع باعتباره لازال يعمل مديرا بتلك الشركة وذلك من الحكم تقرير غير سائغ وتكييف للعلاقة غير صحيح . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول ان الشركة المطعون ضدها الاولي خالفت شروط عقد الايجار بأن تركت المطعون ضده الثاني يقيم في العين المؤجرة رغم ترقيته ونقله الي وظيفة اخري حال انها استاجرت العين محل النزاع لسكني مدير محجلها بالزقازيق مما يعد تغييرا لاستعمالها يضر بالمؤجر الا ان الحكم لم يعتبر ذلك تغيير لاستعمال العين المؤجرة من شانه ان يترتب عليه ضرر به . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول انه تمسك في دفاعه بان الشركة المطعون ضدها الاولي تملك اخلاء المطعون ضده الثاني من العين المؤجرة لها باعتبار ان شغل الاخير لها كان بسبب العمل الا انها تقاعست عن ذلك مما يعتبر مخالفة منها لشروط عقد الايجار وتنازلا منها عنه هذا العقد دون اذن منه وهو ما يخوله رفع دعوى الاخلاء الا ان الحكم ذهب الي ان مالك العين المؤجرة لا يجوز له ان يحل ارادته محل الشركة المطعون ضدها في طلب الاخلاء حال ان حقه في ذلك يستمده من نصوص القانون . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالاوراق وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الصادر بندب خبير في الدعوى من محكمة الاستنئاف بتاريخ 7/2/1981 تضمن قضاء قطعيا بتقريره ان عقد ايجار العين محل النزاع حرر بقصد اسكان مدير محلج الشركة المطعون ضدها الاولي وان محور النزاع هو انتهاء العلاقة الايجارية بانتهاء الغرض من التاجير الا ان الحكم المطعون فيه تخلي عن هذا القضاء علي قوله بان ذلك تقريرات عامة لا تتضمن قضاء قطعيا مخالفا بذلك الثابت بالاوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقصد بالتأجير من الباطن تأجير المستأجر لحقه فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إليه إلى آخر لقاء جعل ينفق عليها بينها و يستوى أن يكون التأجير من الباطن وارداً على العين المؤجره كلها أو بعضها فإذا إنعدم وجود مثل هذا الإتفاق بين المستأجر الأصلى و من أشركه معه أو أحله فى الإنتفاع بالعين المؤجرة إنتفى التأجير من الباطن ، و كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الأولى إستأجرت العين محل النزاع من الطاعن لتكون سكناً لمدير محلجها بإعتباره أحد العاملين بها فإن إستمرار إقامة الأخير بالعين المؤجرة بعد ترقيته و نقله إلى عمل آخر بذات الشركة لا يعتبر من حالات تخلى المستأجر عن حقه فى الإنتفاع عن بالعين المؤجرة إلى أخر مادام أن المقيم بها " المطعون ضده الثانى " مازا ل يعمل بالشركة المستأجرة و يدخل فى إختصاص وظيفته الجديدة الإشراف على محال الشركة المختلفة و منها محلجها بالزقازيق بما تكون معه العين المؤجرة مازالت تشغلها الشركة المستأجرة و من ثم يضحى النعى على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قوانين إيجار الأماكن أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة و الإمتداد القانونى و تطبيق أسباب الإخلاء هى قواعد آمرة و متعلقة بالنظام العام و من ثم فإنها تسرى بأثر فورى على جميع المراكز و الوقائع القائمة و التى لم تستقر نهائياً وقت نفاذها و لو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها مما مؤداه إنه إذا صدر قانون لاحق يتضمن تعديلاً فى تشريعات إيجار الأماكن من شأنه إستحداث حكم جديد متعلق بذاتيه تلك القواعد الموضوعية الآمرة سواء بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً هذا التعديل يأخذ بدوره حكم القاعدة الآمره من حيث سريانه بأثر فورى مباشر على المراكز و الوقائع القائمة وقت نفاذه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان القانون رقم 136 لسنة 1981 قد إستحدث بالمادة 18 منه حكماً عدل بموجبه سبب الإخلاء و الذى كان مقرراً بنص المادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 بأن جعله قاصراً على حالة الإضرار بسلامة المبنى بعد أن كان الإضرار بالمؤجر - و هو أعم و أشمل - هو مناط الإخلاء فى مجال تطبيق تلك الحالة - و كان ما إستحدثه القانون رقم 136 لسنة 81 من تعديل فى سبب الإخلاء يتصل بقاعدة موضوعية آمرة و متعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإنها تسرى بأثرفورى مباشر على المراكز القانونية القائمة و التى لم تستقر بحكم نهائى وقت العمل به و لو كانت فى ظل القانون السابق .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عن أن لا تسرى أحكام هذا الباب " الأول " على "أ" المساكن الملحقة بالمرافق و المنشأت و غيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل إنما يحكم العلاقة بين رب العمل - سواء كان مالكاً للمكان المؤجر أو مستأجراً له - و بين المرخص له فى شغل هذا المكان من عماله بسبب رابطة العمل . أما العلاقة بين المالك المؤجر و بين رب العمل فى حالة إستئجار الأخير للمكان فإنها تخضع لأحكام أخرى فى ذلك القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
أجاز المشرع للمحكمة - أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات و أن تصرف النظر عن تنفيذه إذا ما تبينت أنه أضحى غير لازم أوغير منتج .