⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 52 قضائية

النقض المدني 1989-2-9 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ من انواع الصورية - الصورية النسبية
⚖️ المساءلة التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب ينعي الطاعن بالوجه الاول من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول انه وهو محام رفعت عليه الدعوى بصحيفة وقعها محامي المطعون ضده دون حصوله علي اذن من نقابة المحامين عملا بالمادة 133 من قانون المحاماة مما يجعلها باطلة بطلانا يؤثر في الحكم مما يستوجب نقضه . وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الدعوى لم ترفع من المطعون ضده الا بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات علي التعاقد ومن ثم فانها تكون غير مقبولة لسقوط الحق في طلب تخفيض الاجرة لعدم التزام الاجراءات والمواعيد المقررة في المادة الرابعة من القانون 46/1962 والتي مازال حكمها نافذا عملا بالمادة التاسعة من القانون 49 لسنة 1977 وتلك المبينة بالمادة 18 من القانون الاخير فضلا عن ان الادعاء بصورية العقد هو في حقيقته طلب بابطاله وقد سقط حقه في التمسك به بالتقادم الثلاثي عملا بالمادة 140 من القانون المدني واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بباقي اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقول ان عقدي الايجار وقائمتي المنقولات الملحقتين بها محررة جميعها كتابة وموقعة من المطعون ضده ولم يجحد اي منها ومن ثم فلا يجوز اثبات ما يخالفها الا بالكتابة الا ان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه باعتبار ان الايجار وارد علي عين خالية خلافا لما هو ثابت بالدليل الكتابي مخالفا بذلك قواعد الاثبات . فضلا عن ان المستاجر - المطعون ضده - قد انتفع بالمفروشات الموجودة بالعين المؤجرة وتحمل المؤجر - الطاعن - بالضريبة المفروضة علي الاماكن المؤجرة مفروشة مما ينتفي معه معني الصورية التي لا محل لافتراضها والتي تتطلب وجود موقفين احدهما ظاهرا والاخر مستتر الا ان الحكم المطعون فيه اعتبر العقد صوريا بقوله انه مخالف للنظام العام والنظام العام امر نسبي فضلا عن عدم وجود معيار محدد للمفروشات التي يتطلبها المسكن المفروش ومن ثم فلا محل للاجتهاد بالخروج علي نصوص العقد والقانون واذ خالف الحكم ذلك النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 133 من القانون رقم 61 لسنة 1968 على أنه " لا يحق للمحامى أن يقبل الوكالة فى دعوى أو شكوى مقدمة ضد زميله قبل الحصول على إذن من مجلس النقابة الفرعية " دون أن يرتب البطلان جزاء على مخالفة هذا النص يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عدم الحصول على الإذن المشار إليه و إن كان يعرض المحامى للمحاكمة التأديبية طبقا للمادة 142 من ذلك القانون إلا أنه لا يبطل عمله ذلك لأن واجب الحصول على الإذن إنما يقع على عاتق المحامى دون موكله ، و من ثم فلا بطلان لصحيفة الدعوى التى وقعها المحامى قبل الحصول على ذلك الإذن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى ببطلان عقد على أساس أنه يستر عقداً آخر هي في حقيقتها وبحسب المقصود منها دعوى بصورية هذا العقد صورية نسبية بطريق التستر، هي لا تسقط بالتقادم المنصوص عليه في المادة 140 من القانون المدني لأن ما يطلبه رافعها إنما هو تحديد طبيعة التصرف الذي قصده العاقدان وترتيب الآثار القانونية التي يجب إن تترتب على النية الحقيقية لهما. واعتبار العقد الظاهر لا وجود له، وهذه حالة واقعية قائمة ومستمرة لا تزول بالتقادم ولا يمكن لذلك أن ينقلب العقد الصوري صحيحاً مهما طال الزمن. وإذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى أمام محكمة أول درجة طالباً الحكم بصورية العقد المؤرخ 1/9/1976 - وإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن عين خالية وليست مفروشة فإن هذه الدعوى تكون دعوى بصورية ذلك العقد على نحو ما سلف بيانه وهي وإن كانت من بين ما تهدف إليه إخضاع العين لأحكام التحديد القانوني للأجرة أو أنها تختلف عن الدعوى التي تنظم أحكامها المادة الرابعة من القانون 46 لسنة 1962 والتي تهدف إلى إعادة تقدير قيمة المفروشات الموجودة بالعين المؤجرة مفروشة وكذلك فإنها تختلف عن تلك الدعوى التي تنظم أحكامها المادة 18 من القانون 49 لسنة 1977 وموضوعها الطعن في قرارات لجان تقدير الأجرة المشكلة وفقاً لهذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الأصل هو عدم خضوع الأماكن المؤجرة مفروشة لقيود تحديد الأجرة و الإمتداد القانونى الواردة فى قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة إلا أنه يلزم لإعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجازة قد شملت بالإضافة إلى منفعة المكان ذاته مفروشات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال المكان مفروشاً و إلا إعتبرت العين خالية و يجوز إثبات إدعاء المستأجر بأن العين أجرت خالية على خلاف الثابت بالعقد بكافة طرق الإثبات لأنه إدعاء بالتحايل على أحكام آمرة تتعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ما تستنبطه من أدلة و قرائن قضائية سائغة و العبرة بحقيقة الحال لا بمجرد وصف العين فى العقد بأنها مفروشة .