الطعن رقم 2364 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-10-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - اليمين - اليمين الحاسمة - ماهيتها
⚖️ الطعن الضريبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الملف الضريبى للطاعنين أن إعتراضهما على ربط الضريبة كان عاماً إذ أوردوا فيه أن تقدير المأمورية مبالغ فيه و أنهما يطعنان عليه " جملة و تفصيلاً بكافة الأوجه و أوسع المعانى " و أنهما لم يحضرا أمام لجنة الطعن و لم يبديا دفاعاً ما ، فإنة ما أثاره أمام محكمة أول درجة من مغالاة المأمورية فى تقدير الأرباح و خفض المصروفات و أن مرض الطاعن الأول يعوق مباشرته لنشاطه و أن محلهما لا يتعامل فى أوراق الزينة أو الحلويات الجافة لوقوعه فى حى شعبى ، إنما يندرج ضمن طعنهما العام الشامل فى التقدير بحيث يجوز لهما إبداؤه تفصيلاً لأول مرة أمام المحكمة ، و إذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، و أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على ما ذهب إليه من أن إعتراضات الطاعنين بصحيفة دعواهما لم يسبق عرضهما على لجنة الطعن فلا يجوز طرحها إبتداءاً على المحكمة ، فإنه يكون قد أخطـأ فهم الواقع فى الدعوى مما جرى إلى الخطأ فى تطبيق القانون .