الطعن رقم 2359 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-3-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العاملون بشركات القطاع العام - ترقية العاملين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد شوقى المليجى رئيس محكمة النقض وعضوية طلعت أمين صادق ومحمد عبد القادر سمير وعبد القادر عثمان.وحسين حسنى دياب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المواد الأولى و الثامنة و التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئة العامة و الوحدات التابعة لها ،
و قرارى وزير العدل 731 لسنة 1977 و 781 لسنة 1978 الصادرين إستناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة الثامنة المشار إليها ، أن - المشرع إستلزم لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى لوظيفة مدير الإدارة الحصول فى آخر تقدير كفاية من إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل على تقدير متوسط على الأقل ، و جعل الترقية على أساس الكفاية على أن يعتد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبه الكفاية ، و يشترط أن يكون المرشح للترقية مستوفياً لإشتراطات شغل الوظيفة حسبما وردت بنص المادة 13 من القانون سالف الذكر .