الطعن رقم 2327 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-2-20
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد العمل - عناصر عقد العمل - الاجر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبب الاول للطعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه لما كانت المادة 29 من القارار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 بشان نظام العاملين بالقطاع العام بعد تعديلها بالقرار رقم 802 لسنة 1967 تخول مجلس ادارة الشركة الحق في وضع نظام للعمل بالقطعة او بالانتاج اوبالعمولة وةمن ثم يكون له الحق في تعديل هذا النظام فان الحكم المطعون فيه اذ جري في قضاءه علي عدم احقية الطاعنة في تعديل نسب العمولة التي كان يتقاضها المطعون ضده لدي شركة التعبئة المصرية طبقا لعقد عمله فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد .