الطعن رقم 2215 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-3-6
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتراض على قرارات اللجان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وعزت البندارى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 128 ، 157 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديله بالقانون 25 لسنة 77 و قرار وزير التأمينات الإجتماعية رقم 360 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لصاحب العمل فى حالة إخطاره بمقدار إشتراكات التأمين و المبالغ الأخرى - المستحقة عليه أن يعترض على هذه المطالبة أمام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار
و أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص - المنازعات المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة إذا ما رفضت إعتراضه و له أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بإعتبار هذا الإخطار أحد الإجراءات التى نص عليها قرار وزير التأمينات المشار إليه فى حدود التفويض المنصوص عليه فى المادة /157 من القانون 79 لسنة 75 بعد تعديله آنف البيان على وجوب إتباعها بصدد إصدار قرار اللجنة .