الطعن رقم 2178 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-1-19
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - المهجرون
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير للمهجرين
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن
⚖️ انحلال العقد - الفسخ
⚖️ انحلال العقد - فسخ العقد - التقايل
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب القانونية التى يخالطها واقع
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجة نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج وماهر البحيرى ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي خمسة اسباب تنعي الطاعنتان بالاوجه الثلاثة الاولي من السبب الاول والسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان انه القوانين الخاصة التي اجازت التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن لمهجري مدني القناة لا تسري علي الاماكن المؤجرة مفروشة في حين اطلق الحكم ذلك واعمله بشانها كما ان اعمالها مرهون بزوال اثار العدوان وقد تمسكتا بزوالها بانتهاء حالة الحرب مع اسرائيل وعودة الحياة الطبيعية الي منطقة القناة الا ان الحكم اغفل ذلك وقضي برفض الاخلاء علي سند من القول بثيوت صفة التهجير للمطعون ضده الثاني المستاجر من الباطن معتمدا علي بطاقة اعانة من مديرية الشئون الاجتاعية ببورسعيد في حين انها لا تكفي لثبوت صفة التهجير الا ان اقامته بمنطقة القناة كانت مؤقته بمناسبة عمله كضابط شرطة فضلا عن انه بترك المطعون ضده الاول للعين وتخليه كمستاجر فلا يكون له حق التاجير من الباطن ولا يصلح ردا علي ذلك قول الحكم بان التاجير قد صدر من الحراسة باعتبارها نائبة عنه وايا ما كان امر ذلك العقد الاخير فقد تمسكتا بانقضائه تبعا لانقضاء العقد الاصلي بالترك والتخلي الا ان المحكمة قد التفت عن ذلك الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنتان تنعيان بالوجه الرابع من السبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم قد استند في قضائه الي انهما قد وافقتا علي التاجير من الباطن علي سند من القول بسكوتهما وقبولهما الاجرة مضافا اليها مقابل التاجير من الباطن في حين ان اجازة التاجير من الباطن لاتكون الا بتصريح كتابي وان اصدار ايصالات بمبلغ 60.436 جنيه عن بضع شهور لا تفيد حصولها كما انهما تتمسكتا بان سكوتهما كان وليد الظروف التي عاصرت وضع العين تحت الحراسة بما صاحبها من قيود علي الحريات في ذلك الا ان المحكمة لم تعن بالرد علي هذا الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الراي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنتان تنعيان بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقولان ان الحكم الابتدائي قضي بفسخ عقد الايجار المؤرخ 28/3/1941 وقد صار هذا القضاء انتهائيا حائزا لقوة الامر المقضي لعدم استئنافه من المستاجر الاصلي وهو الخصم الحقيقي في دعوى الاخلاء للتاجير من الباطن وكان علي محكمة الاستئناف ان تلتزم بحجية هذا الحكم وتحكم بانقضاء عقد الايجار من الباطن كنتيجة للفسخ العقد الاصلي الا انها خالفت ذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه .
وحيث ان الطاعنتين تنعيان بالسببين الرابع والخامس علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بان ذلك تقولان ان العقد الصادر للمطعون ضده الثاني من الحراسة هو عقد ايجار عن عين مفروشة ومن ثم لا يخضع لاحكام الامتداد القانوني وانما يخضع لاحكام القانون المدني واذ ابرم العقد لمدة سنة تنتهي في 15/4/1971 فانه يكون قد انقضي بانقضاء مدتهت وحتي علي فرض عدم انتهائها وهو ما لم يتمسك به المطعون ضده الثاني - فان طرفيه قد تقابلا عنه باستلام الحراسة للمنقولات الموجودة بالعين هذا فضلا عن ان العقد صدر ممن لا يملكه وذلك لان قرار فرض الحراسة علي اموال وممتلكات المستاجر الاصلي غير دستوري ومن ثم يكون المطعون ضده الثاني واضعا يده علي العين بغير سند قانوني واذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 يدل - و على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع إستثنى حالة تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلى أحد مهجرى مدن القناة أو سيناء من أحكام الإخلاء فسلب المؤجر حق الطلب الإخلاء متى كان التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن لمن تثبت له صفة التهجير . و قد جاء النص عاماً مطلقاً يسرى على جميع الأماكن المؤجرة خالية كانت أو مفروشة ، معدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض . و يظل المهجر متمتعاً بتلك الحماية إلى أن تزول آثار العدوان قانوناً بصدور تشريع يقضى بإلغائها صراحة أو ضمناً ، أو عملاً و واقعاً بإنقضاء علة إسباغها عليه
و يكون ذلك بعودته إلى موطنه و إستقراره فيه على الوجه المعتاد .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة التهجير واقعة مادية تستخلصها محكمة الموضوع مما تقتنع به من أدلة الدعوى و لا سلطان عليها فى ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
فسخ العقد لا يكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين أو بصدور حكم به و لا يشفع لأحدهما فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة له .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مغادرة المستأجر الأصلى الديار المصرية مغادرة نهائية أو مؤقتة و إنحسار الجنسية المصرية عنه لسبب أو لآخر لا يوهن من قيام الإجارة الأصلية كما لا يؤثر على الإجارة من الباطن .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى - بطلب إخلاء عين مؤجرة و تسليمها للمؤجر لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، و أن صدور حكم بالإخلاء ضد المهجر - بإعتباره مستأجراً من الباطن - و المستأجر الأصلى يجعل للأول الحق فى إستئناف ذلك الحكم ، فإذا ما إستأنفه منفرداً دون المستأجر الأصلى لم يكن للمحكمة أن تعتبر الحكم الإبتدائى نهائياً فى حق ذلك الآخير ، و يتعين عليها أن تفصل فى الإستئناف غير مقيدة بما إنتهى إليه ذلك الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
الدفع بعدم الدستورية غير متعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .