⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2147 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-4-5 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعنون بالسبب الثالث منها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولون ان ولاية الطاعن الاول علي ابنه الطاعن الثاني زالت ببلوغه سن الرشد في 3/11/1979 اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة ومع ذلك فقد وجه المطعون ضده استئنافه الي الطاعن الاول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا علي ابنه الطاعن الثاني رغم زوال صفته في تمثيله ومن ثم فان الاستئناف يكون ثد رفع باطلا ويحق لهم التمسك بهذه امام محكمة النقض لاول مرة لان البطلان في هذا الحالة يتعلق بالنظام العام . وحيث ان مما ينعاه الطاعنون بالسبب الاول من اسباب الطعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم قضي برفض دعواهم باخلاء شقة النزاع تاسيسا علي ان عقد ايجارها قد امتد لزوجة المستاجر الاصلي واولاده بعد وفاته في سنة 1960 وذلك رغم عدم توافر الاقامة الدائمة لحفيده ( المطعون ضده ) في العين المؤجرة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى مثل المدعى فى الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها إبتداء بوالده بوصفه ولياً طبيعياً عليه فإن بلوغه سن الرشد بعد ذلك أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة إلى ذلك لا يكون من شأنه أن يحول دون إعتباره ممثلاً فيها يوليه على أساس من النيابة الإتفاقية بعد أن كانت نيابتة عنه قانونية فإذا ما إلتزم والد المدعى موقف التجهيل بالحالة التى طرأت على ولده ببلوغه سن الرشد إلى ما بعد صدور الحكم الإبتدائى فوجه المحكوم عليه إستئنافه إليه بالصفة التى أقيمت بها الدعوى إبتداءً ، وكان قد قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة أطراف الخصومة بالنسبة للإستئناف و كان الأصل أنه ليس للخصم أن يفيد من خطئه ، ولا أن ينقض ما تم على يديه و من ثم فإن إختصام الطاعن فى الإستئناف ممثلاً بوالده الطاعن الأول بوصفه ولياً عليه يعد إختصاماً صحيحاً و منتجاً لكافة آثاره القانونية و إذا ظل الطاعن الأول على موقفه أثناء نظر الإستئناف فلم يجحد صفته كنائب عن إبنه الطاعن الثانى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن - الذى يحكم واقعة النزاع - المقابلة لنص المادة 29 من القانون القائم رقم 49 لسنة 1977 أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو من إمتد العقد لصالحه و تستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجة أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه إقامة مستقرة حتى الوفاة ، و يشترط لإستمرار العقد بالنسبة لمن عدا هؤلاء من الأقارب و حتى الدرجة الثالثة أن يكونوا قد أقاموا فى المسكن إقامة مستقرة مدة سنة سابقة على الأقل قبل وفاته ، و لا يحول دون إمتداد العقد - و على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - إنقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما إستطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً بإتخاذه موقفاً لا تدع ظرف الحال شكاً فى دلالته على إنصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان يكفى أن تكون إقامة المستفيد بالعين المؤجرة بقصد إستخدمها مصيفاً بمدينة الإسكندرية موسمية و متقطعة لكسب طبيعة الإقامة فيها كمصيف إلا أنه يشترط لإمتداد عقد الإيجار لصالحه أن تكون له إقامة مستقره مع المستأجر الأصلى أو من إمتد إليه عقد الإيجار بمقر إقامته المعتاد حتى تاريخ الوفاة لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن عقد الإيجار قد إمتد لصالح المطعون ضده لأنه كان يقييم بالعين محل النزاع بمدينة الإسكندرية حين تواجده فيها بإعتبار أن لجده المستأجر الأصلى و أسرته محل إقامة أخرى خارجها و ذلك دون أن تتحقق المحكمة من أن للمطعون ضده ثمة إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلى للعين أو مع من إمتد لصالحه عقد إيجارها فى محل إقامته المعتاد خارج مدينة الإسكندرية حتى تاريخ وفاة من تلقى عنه الحق فى الإمتداد القانونى للعقد و لا يكفى مجرد تردده على العين المؤجرة فى أوقات متفاوته للقول بأحقيته فى إستمرار العلاقة الإيجارية قائمة معه و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .