الطعن رقم 2142 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-1-2
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات اجتماعية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حساب المدة السابقة للاشتراك فى التأمين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية منصور حسين عبد العزيز وأحمد طارق البابلى نائبى رئيس المحكمة ومحمد السعيد رضوان وحمادة الشافعى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والتناقض والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الثابت بتقرير الخبير ان البنك اقر صراحة بانه قام بتمويل احتياطي المعاش الخاص بالطاعن وفقا لاحكام المادتين 75 و 84 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وقبل صدور القرار الجمهوري رقم 989 لسنة 1967 وان المبالغ التي حولت كانت لحساب المعدل الخاص بالمعاش بواقع 2% مباشرة والتكييف الحقيقي لها انها تكلفة رفع المعاش لهذا القدر الذي كان الطاعن يشترك في تمويله طبقا للنظام الخاص ولما كان نص المادة الاولي من القانون رقم 15 لسنة 1975 مطلقا غير مقيد من القيود اذ لم يشر لاي نص من النصوص التي تبيح للمؤمن عليه الضم فان الطالعن وقد ثبت انه قام بسداد تكلفه حساب مدة الخدمة السابقة لاحتسابها بواقع 2% عن طريق توريدها من النظام الخاص الذي كان مشتركا فيه فانه يحق له استرداد ثلث هذه التكلفة واذ قضي الحكم المطعون فيه بعدم احقيته في هذا الرد فانه يكونه معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان المشرع فى قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 64 فرق فى شأن حساب المدة السابقة ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بين حالتين و قد تناولتها المادة 84 منه - هى المدة التى أدى عنها المؤمن عليه إشتراكات وفقاً لأحكام القانونين رقمى 419 لسنة 1955 ، 92 لسنة 1959 إلى أى من الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية أو النظام الخاص فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن الإشتراك فى هذا التأمين دون إداء فروق إشتراكات عنها ، و ذلك من أول أبريل سنة 1956 ، كما تدخل مدة الإشتراك فى النظام الخاص السابق على هذا التاريخ ضمن المدة المحسوبة فى المعاش بواقع 2 % من كل سنة على أن يؤدى النظام الخاص بالنسبة لكل مشترك مبالغ نقدية من رصيده تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق . و الثانية و قد تناولتها المادة 85 منه - هى المدة السابقة على إشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة و العجز و الوفاة و التى يستحق عنها مكافأة . فقرر بالنسبة لها إدخالها ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين على أن يحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهرى عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة و أجاز للمؤمن عليه فى هذه الحالة أن يطلب حساب المعاش عن المدة السابقة المشار إليه أو جزء منها بواقع 2% من متوسط الأجر الشهرى بشرط أن يؤدى إلى الهيئة مبالغ تحسب وفقاً للجدول رقم 5 المرافق و لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15 للسنة 1975 بشأن رد ثلث المبالغ التى تحملها المؤمن عليهم - العاملين لزيادة معدل إحتساب المدة السابقة فى المعاش من 1% إلى 2% وفقا لقانون لقانون التأمينات الإجتماعية تنص على أنه " ........... " مما مفاده أن التسوية التى قررها هذا القانون إنما تجرى بالنسبة للأعباء التى تحملها المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل به تطبيقاً لحكم المادة 85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 فحسب و لا يشمل ذلك الأعيان التى تحملها النظام لخاص تطبيقا للمادة 84 من ذات القانون .