⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2109 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تحديد الأجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعزت عمران ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي الطاعن بهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم ذهب الي عدم خضوع عين النزاع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 - بشان ايجار الاماكن - علي سند من انها تقع في قرية صهرجت الكبري التي لم يصدر قرار من وزير الاسكان والمرافق بسريان قوانين ايجار الاماكن عليها ورتب علي ذلك اعمال الاجرة المتفق عليها مع الجمعية المستاجرة لعين النزاع دون تخفيضها بنسبة 20 % من الاجرة القانونية طبقا للقانون رقم 52 لسنة 1969 في حين انه بمجرد استئجار وزارة التربية والتعليم للعين اصبحت خاضعة للقواعد تحديد الاجرة الواردة بقانون ايجار الاماكن الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشـأن إيجار الأماكن - المنطبق على واقعة النزاع و المقابلة لنص المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 121 لسنة 1947 - يدل على أنه و إن كان الأصل فى الأماكن الواقعة بالقرى التى لم يصدر بشأنها قرار من وزير الإسكان أنها لا تخضع للتشريعات الإستثنائية أياً كان مسـتأجرها إلا أن المشرع شاء إخضاعها لها متى كان المستأجر بإحدى المصالح الحكومية أو فروعها أو أحد المجالس المحلية أو الهيئات و المؤسسات العامه حتى يتيسر القيام بالمرفق العامة المعهود إلى هذه الأشخاص المعنويه العامه بتدبير أماكن لها بأجور معتدلة مراعاه للصالح العام مما مفاده سريان أحكامها كافه على هذه الأماكن بكل ما تشتمل عليه زمن قيود و قواعد منظمة للعلاقة بين المؤجر و المستأجر و ذلك إعتباراً من تاريخ نشؤ العلاقة الإيجارية مع إحدى تلك الجهات و مؤدى ذلك أنه لا محل لإعمال القواعد الخاصه بتحديد أجره الأماكن أو تخفيضها متى كانت صادرة قبل نشـأة العلاقة الإيجارية مع إحدى الجهات المذكورة تحقيقات لإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل خضوع الأماكن المذكورة لأحكام التشريعات الإستثنائية و لذلك فقد حرص المشرع على النص فى المادة الأولى المشار إليها على ألا يكون لقرار وزير الإسكان عند نطاق سريان أحكام القانون على بعض القرى أى أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة ، فإنه لا يعيبه ما وقع فى أسبابه من تقريرات قانونيه خاطئه إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه من أخطاء .