⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1960 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-5-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - انتهاء عقد الايجار - انفساخ عقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - هدم المبانى غير السكنية لاعادة بناءها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على و عبد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون ان الحكم اقام قضائه بتحرير عقد ايجار للمطعون ضده علي احدي الوحدات السكنية بالعقار الجديد استنادا الي نص المادة 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في حين ان هذه النص لا ينطبق الا علي المباني غير السكنية التي يتم هدمها وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني من القانون المذكور فلا محل لاعمال حكمه علي المباني السكنية الامر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد الإيجار - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقضي وفقاً لنص المادة 569/1 من القانون المدني بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً على هذا الهلاك إنفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا الهلاك سواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المستأجر أو الغير ولا يجيز للمؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلتزم إذا أقام بناء جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع المستأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن منح المستأجر فى المادة 39 منه الحق فى شغل وحده بالعقار بعد إعادة بنائه فى حالة هدمه لأيلولته للسقوط وذلك طبقاً للقواعد التى صدر بها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 أياً كان الغرض من إستعمال المكان المؤجر إلا أنه بعد إلغاء القانون المذكور بالقانون الحالى لإيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أصبح الحق فى شغل وحده بالعقار الجديد بدلاً من العقار المهدوم قاصراً على مستأجرى الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر كل وحداته لغير السكن و ذلك وفقاً للأحكام المبينة فى الفصل الأول من الباب الثانى من المواد من 49 - 54 من القانون المذكور فى شأن هدم المبانى لإعادة بنائها بشكل أوسع ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة - أن المطعون ضده لم يكن مستأجر بالمبنى المهدوم وحدة سكنية فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 51 من قانون رقم 49 لسنة 1977 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم الذى أوردته المادة 39 من قانون إيجار الأماكن السابقة رقم 52 لسنة 1961 بشأن حق المستأجر فى جميع الحالات التى يتم فيها هدم العقار الآيل للسقوط فى شغل وحدة بالعقار الجديد بعد إعادة البناء وفقاً للشروط و الأوضاع التى حددها قرار وزير الإسكان رقم 418 لسنة 1970 لا يسرى على واقعة الدعوى المطروحة إذ تم إخلاء العقار و هدمه - على نحو ما هو ثابت بالمحضر الخاص بتنفيذ الحكم بالإخلاء فى أول ديسمبر سنة 1977 بعد العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى 1977/9/19 الذى قضى فى المادة 86 منه بإلغاء القانون رقم 52 لسنة 1969 ما مفاده إنفساخ العلاقة الإيجارية عن الوحدة السكنية بقوة القانون بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الذى يمنح المستأجر فى هذه الحالة حقاً فى العودة إلى شغل وحدة سكنية فى العقار الجديد بعد تشيده .