⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1910 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-3-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد عامة - عبء الاثبات
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاستثناءات الواردة على حق المؤجر فى طلب الاخلاء - التأجير المفروش
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى البلد الواحد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعيد الحميد سليمان ورجب أبو زهرة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 2/7 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن إيجار الأماكن على أنه و على العامل المنقول إلى بلدآخر أن يخلى المسكن الذى كان يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول إليه إلا إذا كانت ضرورة ملجئة منع من إخلاء مسكنه يدل على أن مناط إخلاء العامل المنقول إلى بلد آخر لمسكنه هو ثبوت إستقراره بمسكن آخر فى البلد الذى نقل إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه بتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه و أن محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير ما يقدمه الخصوم من أدلة و قرائن و هى غير ملزمة بتتبع الخصم فى جميع نواحى دفاعه و الرد عليها إستقلالاً لما كان ذلك و كان الطاعن قد أدعى أن المطعون ضده مستأجر شقة النزاع قد نقل للعمل بكلية العلوم بالمنيا و لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً تطمئن إليه يؤيد حالة على مسكن آخر إستقر فيه بالبلد المنقول إليها ، و كان لا يكفى فى هذا الصدد مجرد نقل المطعون ضده للعمل بالمدينة المذكورة أو قيامه بتأجير الشقه المؤجرة له إلى آخر من باطنه فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص فى قضائه إلى أن الطاعن قد أخفق فى إقامة الدليل على حصول المطعون ضده على مسكن فى تلك المدينة لا يكون قد خالف القانون أو شابه القصور فى التسبيب .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلة لنص المادة الخامسة من القانون السابق رقم 52 لسنة 1969 على أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى . يدل على أن هذا الحظر يقتصر على حالة إحتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد و لفظ البلد إنما ينصرف إلى المدينة أو القرية وفقاً للبيان الوارد بالجداول المرافقة للقرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 وذلك بإعتبار أن كل وحده منها لها كيانها المستقل مع الوحدات الآخرى المجاوره لها وفقاً لأحكام قانون نظام الحكم المحلى ، فلا يتسع مدلول البلد الواحد فى مفهوم هذا النص لأكثر من مدينة واحدة ، و إذ كان المبين من الأوراق - و بما لا خلاف فيه بين طرفى الخصومة أن المسكن محل النزاع يقع فى مدينة القاهرة و يقع المسكن الآخر - المدعى بإحتجازه من جانب المطعون ضده - بمدينة الجيزة وهما عاصمتان لمحافظتين مختلفتين تستقل كل مدينة فيهما عن الآخرى بحسب التقسيم الوارد بالقرار الجمهورى المشار إليه فإن المطعون ضده - و يفرض ثبوت واقعة لإحتجاز المدعى بها من جانب الطاعن - لا يكون قد خالف الحظر الوارد بنص المادة الثامنة المشار إليها و من ثم يضحى غير منتج نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه قصوره فى الرد على ما قدمه من مستندات تدليلاً على المطعون ضده محتجز المسكن الآخر بمدينة الجيزة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادتين 39 "أ" ، 40 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد أباح للمستأجر دون إذن المؤجر - تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلى طوائف معينه من بينها الأجانب المرخص لهم بالإقامة بجمهورية مصر العربية و كذا المرخص لهم بالعمل بها ، و إذ كان المبين من الأوراق أن الشهادة المقدمة من المطعون ضده إلى محكمة الموضوع - الصادرة من مصلحة وثائق السفر و الهجرة و الجنسية المؤرخه ثابت بها أن الأجنبى الكندى الجنسية - مستأجر الشقه محل النزاع من المطعون ضده مرخص له بالإقامة بجمهورية مصر العربية ، و كان لا يلزم أن يكون الأجنبى مرخصاً له بالعمل فيها طالما أنه مصرح له بالإقامة داخل البلاد فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إخلاء العين المؤجرة لهذا السبب وفقاً لنص المادة 40 هـ من القانون المشار إليه فإنه لايكون قد خالف القانون .