⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1867 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-5-25 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الامتداد القانونى لعقد الايجار
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الامتداد القانونى لعقد الايجار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطة وسامى فرج يوسف و ماهر البحيرى وشكرى جمعه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي اربعة اسباب تنعي الطاعنة بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتاويله والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول انها تعتبر مستاجرة اصلية للشقة محل النزاع لاقامتها بها مع المطعون ضده الاول كزوجة له ابان استئجاره لها بتاريخ 1/9/1961 اذ يعد نائبا عنها باعتباره متكفلا بسكنها وقد قدمت العديد من المستندات المثبته لاقامتها بالشقة حتي بعد ترك زوجها لها بسبب تطليقه لها بتاريخ 1/3/1977 وزواجه باخري واقامته معها بمسكن اخر وان تحرير المطعون ضده الثاني لعقد ايجار لها عن الشقة محل النزاع كان لالتزامه بذلك قانونا وبناء علي فتوى من مجلس الدولة ولما ثبت ايضا من ان اختها المتزوجة بشقيق مطلقها كانت وزوجها يقيمان بذات الشقة منذ زواجها سنمة 1969 ويحق لهما استمرار عقد ايجارها لصالحهما الا ان الحكم المطعون فيه قضي بتمكين المطعون ضده الاول من الشقة وطردها منها دون ان يبحث مبررات تحرير عقد الايجار اللاحق باسمها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أثر العقد يقتصر على طرفيه و الخلف العام و لئن كان لعقد إيجار المساكن طابع عائلى يتعاقد فيه رب الأسرة ليقيم مع باقى أفراد أسرته إلا أن رب الأسرة المتعاقد يبقى دون أفراد أسرته المقيمين معه هو الطرف الأصيل فى العقد . و النعى فى المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 و المقابلة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - يدل على أن المشرع لم يعتبر المستأجر نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم النص فى إستئجار العين و لذلك نص على إستمرار عقد الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين و ما كان فى حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه و نيابة عن أفراد أسرته . لما كان ذلك ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع و طرد الطاعنة منها على أن الأخير كانت زوجة للأول أبان إستئجاره لهذه الشقة بتاريخ 1961/9/1 و أن إقامتها معه بها منذ بدء الإجارة لا يجعل منها مستأجرة أصلية و يظل زوجها المطعون ضده الأول هو الطرف الأصيل فى العقد طالما ظل على قيد و لم يتخل عنها لأحد ممن نصت عليهم المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان تطليق الطاعن للطاعنة بتاريخ 1977/3/1 و زواجه بأخرى و إقامته معها بشقة أخرى لا يخول للطاعنة حق البقاء فى الشقة محل النزاع و لا يغير من ذلك إصدار المطعون ضده الثانى عقد إيجار لها عن العين بتاريخ 1977/12/18 لبطلان هذا العقد طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و كان ما أقام عليه الحكم قضاءه له أصله الثابت بالأوراق و يتفق و التطبيق الصحيح للقانون فإنه لا يعيبه عدم بحثه لأسباب تحرير المطعون ضده الثانى عقد إيجار للطاعنة عن ذات الشقة محل النزاع طالما أنه قد إنتهى ضمنياً إلى بطلان هذا العقد لصدوره مخالفاً لعقد الإيجار الصادر للمطعون الذى ما زال سارياً .