الطعن رقم 1587 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-6-12
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات رفع الدعوى - طريقة رفع الدعوى
⚖️ نطاق الدعوى - تعديل الطلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية منير توفيق نائب رئيس المحكمة و عبد المنعم ابراهيم وعبد الرحيم صالح ومحمد مختار اباظة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت في الاوراق اذ اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى علي ان اتصال المحكمة بها تم بطريق تكليف ربان وملاك السفينة بحضور الجلسة التي حددها القاضي الامر بالحجز دون ايداع صحيفة افتتاحها قلم الكتاب ولم يعتد بتصحيحها شكل الدعوى بصحيفة مبتدأه وبالطريق الذي رسمته المادة 63 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة فى الدعوى تبدأ بإيداع صحيفة إفتتاحها قلم كتاب المحكمة طبقاً للمادة 63 من قانون المرافعات و لا يجزىء عن ذلك تكليف الخصم بالحضور فى الجلسة المحددة ، و يترتب على عدم سلوك الطريق الذى إستنه القانون لرفع الدعوى حق الخصم فى الدفع بعدم قبول الدعوى و تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها و هو فى حقيقته دفع موجه إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها إلا أنه يجوز تصحيحها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات إقتصاداً فى إجراءات الخصومة و منعاً للمبالغة فى التمسك بالشكل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على ما خلص إليه غير سديد فى عدم الإعتداد بتصحيح الطاعنة لشكل دعواها و تعديل طلباتها فيها لوردهما على خصومة لم تقم صحيحة و قد حجية ذلك الخطأ عن تحقيق ما تمسكت به الطاعنة من أن التصحيح و التعديل تما بصحيفة مبتدأة أودعت قلم كتاب المحكمة ثم أعلنت للخصوم مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب - و هو ما يتسع له وجه النعى - الأمر الذى يستوجب نقضه .