الطعن رقم 1516 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-2-14
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حيازة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق
⚖️ حيازة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع فى الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة و أحمد مكى و محمد وليد الجارحى ومحمود رضا الخضيرى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثمانية اسباب ينعي الطاعن بالثلاثة الاول والاخير منها البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك من وجوه اربعة اولها ان قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة وثانيها انه لم يتم اخطار النيابة العامة بوجود قصر في الدعوى وثالثها انه اعتبر الطاعنين الثالث والرابعة من بين اولئك القصر رغم بلوغهما سن الرشد ورابعا انه قضي برد الحيازة في حين ان عقد الايجار باطل لابرامه في تاريخ سابق علي بناء العقار .
وحيث ان حاصل النعي بالسبب الرابع ان ادعاء الحيازة قد سقط بالجمع بينه وبين اصل الحق في الايجار .
وحيث ان حاصل النعي باسباب الطعن الاخري ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه علي ان المطعون ضده الاول كان حائزا لشقة النزاع قبل مورثهم في حين ان الثابت في المحضرين 3713 لسنة 1976 جنح الموسكي و 3167 لسنة 19 اداري الموسكي وما ورد في تقرير الخبير وشهادة شاهدي المطعون ضده الاول نفسه لا يفيد ذلك
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت دعوى الحيازة التى لا يجوز الجمع بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط الإدعاء بالحيازة طبقاً لنص المادة 44 من قانون المرافعات هى تلك التى ترفع من الحائز على المعتدى نفسه ، و كان المطعون ضده الأول قد قصر طلباته أمام محكمة أول درجة على طلب إسترداد الحيازة ، ثم طلب فى الإستئناف - إحتياطياً و بالنسبة للمؤجر فقط ، الحكم بصحة و نفاذ عقد الإيجار فإنه لا يكون قد جمع بالنسبة لمورث الطاعنين بين دعوى الحيازة و بين الدعوى بالحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و تقدير قيمة ما يقدم إلى محكمة الموضوع من أدلة هو مما يدخل فى سلطتها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله
و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما إنتهى إليه فى مدوناته من أن " المحكمة ترى فى أقوال شهود المستأنف " المطعون ضده الأول " ما يؤكد حيازته المادية للشقة موضوع الدعوى و إقامته أبوابها قبل إستيلاء مورث المستأنف عليهم " الطاعنين " عليها وقت هجوم الأهالى على الشقق بتاريخ ..... على ما هو ثابت من أوراق الدعوى و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم سائغاً و له أصل ثابت فى الأوراق " فإن النعى بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .