الطعن رقم 1390 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-3-15
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائزة الطعن فيها - الحكم الصادر فى مواجهة احد الخصوم
⚖️ اجراءات الطعن - الخصوم فى الطعن
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية حسين على حسين نائب رئيس المحكمة و حمدى محمد على وعبد الحميد سليمان وعزت عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن بالنقض ممن كان طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه و لم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدر الحكم ضده ، لما كان ذلك و كان الطاعن قد طعن بطريق الإستئناف فى الحكم الصادر من محكمة أول درجة و قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع منه مع إلزامه بالمصاريف و مبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ، فإنه يحق له بإعتباره خصماً " مستأنفاً " محكوماً عليه بالحكم المطعون فيه أن يطعن بطريق النقض فى هذا الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن من يختصم فى الدعوى ليصدر الحكم فى مواجهته لا يعد خصماً حقيقاً فيها إلا أن يحق له إبداء أوجه دفاعه بشأنها و منازعة خصمه فى طلباته ، و ذلك سواء أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثانى درجة لأن الخصومة فى الإستئناف ليست إلا إمتداد لذات الخصومة المطروحة على محكمة أول درجة و له أن يختار الوقت المناسب لتقديم أسباب منازعته فإذا تخلف عن الحضور فى المرحلة الأولى من الدعوى ، فليس هناك ما يحول قانوناً بينه و بين إستئناف الحكم الصادر فى مواجهته متى كان ضاراً بمصلحته و ماساً بحقوقه التى يدعيها ......... و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف المرفوع من الطاعن بمقولة إنه خصماً حقيقياً فى النزاع أمام محكمة أول درجة لأنه تخلف عن الحضور أمامها و لم يطلب المدعى إلزامه بشئ بل طلب الحكم له فى مواجهته فحسب و ذلك رغم أن الخصم المطلوب الحكم فى مواجهته يجوز له طرح دفاعه و إبداء منازعته فى الدعوى ولو لأول مرة فى الإستئناف و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون .