⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1209 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-10-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يحيى الرفاعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمود شوقى أحمد نائب رئيس المحكمة وأحمد مكى وماهر البحيرى ومحمد جمال حامد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بالأوراق أن محكمة الإستئناف ندبت ... ... قسم أبحاث التزييف لبيان ما إذا كان التوقيع المؤرخ ... ... المنسوب لمورثه الطاعنين على عقد البيع المؤرخ ... ... صادراً منها أو مزوراً عليها ، و أن الخبير إنتهى فى تقريره - بعد الإطلاع على الأوراق المحفوظة بمكتب الشهر العقارى - إلى صحة ذلك التوقيع ، و أن الطاعنين عادوا و تمسكوا فى تقرير الإدعاء الثانى بالتزوير و مذكرة شواهد التزوير بما مؤداه أن العقد و أوراق المضاهاه قد إستبدلت كلها بأوراق إصطنعها شخص واحد بمداد حديث لاحق لوفاة المورثة و سابق على مباشرة الخبير مهمته و طلبوا إعادة الأوراق إلى الخبير لتحقيق هذا الإدعاء - و هو ما يستوجب الفصل فيه قبل الفصل فى الإدعاء الأول - و كان الحكم الأول المطعون فيه قد قضى مع ذلك برفضه الإدعاء الأول و عدم قبول الثانى تأسيساً على أن الطاعنين هم الذين أرشدوا عن أوراق المضاهاه الموجودة بالشهر العقارى و قدموا صورة فوتوغرافية لطلب الشهر المقيد برقم ... ... شهر عقارى ... ... و أن هذه الصورة هى للطلب الذى تمت المضاهاه عليه ذاته و أن الأوصاف الواردة للعقد فى تقرير الخبير تنطبق عليه - وهو ما لا يؤدى إلى تلك النتيجة - كما إلتفت عن طلب الطاعنين تحقيق صحة التوقيع المنسوب ... ... على العقد - كطاعن و تحقيق عمر المداد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة و ذلك تأسيساً على أنه ليس طرفاً فى هذا العقد و أنه ماثل فى الإستئناف بصفته وارثاً و ليس بصفته الشخصية فى حين أن ثبوت عدم صحة التوقيع و ثبوت حداثة مداد العقد بالنسبة لتاريخ وفاة البائعة من شأنه ثبوت واقعة إستبدال العقد ذاته فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الفساد فى الإستدلال .