⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 927 لسنة 51 قضائية

النقض المدني 1989-4-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حراسة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القواعد العامة فى الايجار - ايجار ملك الغير
⚖️ الحراسة الادارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رافت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد القادر سمير و محمد محمد طيطة وسامى فرج ومحمد بدر الدين توفيق.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الاول علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون وتاويله وفي بيان ذلك يقول ان المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 ولئن نصت علي الغاء عقود البيع الابتدائية المبرمة بين الحراسة والشركة اشترطت ان يطلب ملاك العقارات الذين خضعوا لاحكام الحراسة استلامها طبقا لاحكام المواد 1 و2 و 3 و 4 والا يظل البيع قائما وتنتقل الملكية الي المشتري هذا الي انه لم يتم الافراج النهائي عن العقار محل النزاع وبالتالي فلا تعتبر المطعون ضدها الاولي مالكة قانونا لهذا العقار اما العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون فيرجع في شانها الي القواعد العامة ومن ثم فان عقد الايجار الصادر للطاعن من المطعون ضدها الثانية يعتبر نافذا في حق المطعون ضدها الاولي باعتباره ايجار ملك الغير وان الشركة المطعون ضدها الثانية المؤجرة كانت تضع يدها علي العقار وقت التاجير وهي حسن النية معتقدة ان لها الحق في هذا التاجير ولا يمكن القول انه يصدد القانون المشار اليه يجعلها سيئة النية واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الخطا في تطبيق القانون والفسدا في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان استلام المطعون ضدها الاولي لعقد الايجدار موضوع النزاع من المطعون ضدها الثانية في 13/9/1975 وعلمها بانه يشغل الجراج بمقتضي ذلك العقد وسكوتها مدة من الزمن يعتبر قبولا ضمنيا منها للايجار وان القول باستلامها العقار بواسطة وكيل عنها وسفرها للخارج ينفي الرضاء الضمني وهو قول غير مقبول لان الوكيل يمثل الاصيل كما ان السفر للخارج ينفي الرضاء الضمني هو قول غير مقبول لان الوكيل يمثل الاصيل كما ان السفرللخارج وان لم يقم عليه دليل لا يؤثر علي معالمها فضلا عن انه سدد لمحافظة بورسعيد بتاريخ 21/8/1977 مبلغ مائة جنيه بناء علي الحجز الذي توقع تحت يده كمستاجر من المطعون ضدها الاولي وفاء للضرائب العقارية المستحقة علي القعار موضوع النزاع وهذا السداد وفاء قانوني للاجرة لن تعترض عليه المطعون ضدها الاولي واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما سيستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة العاشرة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الإيجارات الناشئة عن فرض الحراسة . مفاده أن عقود الإيجار المبرمة بعد العمل بالقانون سالف الذكر لا تنفذ فى حق المالك الأصلى للعقار إذا كانت حاصلة قبل تسلمه العقار نهائياً و لا عبرة بحسن أو سوء نية عاقديها إذ أن النص القانونى قد جاء صريحاً جلياً فلا مجال للخروج عليه أو تأيله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر و المستأجر إلا أنه لا ينفذ فى حق المالك الحقيقى إلا إذا أقر هذا التعاقد صراحة أو ضمناً .